مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذكور فلا يعلم انه سأله ما الغيبة مثلا أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدعى ، و يؤيده إرجاع الضمير المذكر ، فالقول الفصل هو ما تقدم : من الانصراف و الظهور .

فهل يعتبر فيها ان يكون المغتاب مذكورا " بنحو التعيين فلا يكون ذكر احد الشخصين بنحو الابهام غيبة فضلا عن ذكر مبهم في محصور .

و التفصيل ان المذكور بنحو الابهام كقوله : أحدهما كذا أو واحد من التجار كذا ، اما ان يكون معينا بحسب الواقع أولا ، و على الاول ، اما ان يكون معلوما " عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما ، أو ليس معلوما " عند واحد منهما .

الظاهر شمول الادلة لجميع صور المعين واقعا حتى المجهول عندهما فانه لو قال زيد كذا و كذا و كان مشتبها في محصور : يصدق انه ذكره اخاه بما يكره ، فان صدق ذكره لا يتوقف على عدم كونه من اطراف الشبهة و لا على علم المخاطب و المتكلم به ، فكما ان قوله : لعن الله قاتل زيد : لعن عليه ، كان في اطراف المشتبه ام لا معلوما " لدى القائل ام لا ، كذلك لو ذكره بسوء و دعوى انصراف الادلة عن بعض الصور ناشئة من دعوى ان الغيبة عبارة عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الانصاري ، فمع عدم مقبولية الدعوي الثانية تدفع الاولى ايضا ، و قد تقدم ما في الثانية .

نعم لا شبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبها مطلقا أو في محصور عند السامع فضلا عن مجهوليته عندهما ، لا لقصور الاطلاقات أو كون الغيبة بمعنى كشف الستر ، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها و ورود نحوها في الاخبار و آثار الاخيار .

و الظاهر ان المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في اطراف العلم الاجمالى بل الامر في المقام أوسع .

و اما المعين واقعا كما لو قال : أحدهما بخيل و كانا بخيلين أو كانا بخيلين بناء على عدم توقف صدق الغيبة على اتصاف المغتاب بالمذكور ، فهل يكون غيبة بان يقال : ان أحدهما صادق على كل واحد من المعنيين بنحو و لهذا لو قال : اضرب أحدهما يكون ضرب كل واحد منهما إمتثالا فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك ، فيصدق عليه انه ذكر اخاه بما يكره لعدم الفرق بين ذكره تعيينا أو اخذ عنوان في

/ 322