الخمر فيجعلها خلا ، قال : لا بأس .
و الظاهر منه الاخذ من الغير لعدم تعارف جعل العصير خمر اثم خلا ، و ليس المراد من الخمر العصير المغلى جزما ، و مقتضى إطلاقه جواز الاخذ و لو بشراء ( تأمل ) بل الظاهر من ذيل صحيحة ابى بصير ( 1 ) ان الحكم بحرمة التقلب في الخمر ، لاجل إرادة الفساد ، و فيها قلت : انى عالجتها و طينت رأسها ثم كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت ، فوجدتها خمرا ، أ يحل لي إمساكها قال : لا بأس بذلك ، انما ارادتك ان يتحول الخمر خلا ، ليس ارادتك الفساد .
و الانصاف ان الناظر فيما تقدم ، يستظهر من قوله : إذا حرم الله ( الخ ) ان تحريم الثمن فيما إذا بيع في مورد الفساد لا مطلقا ، و لا اقل من قصوره عن الاطلاق .
ثم لا يبعد ان تكون كلمات الفقهاء أو جملة منها ايضا موافقة لما ذكرناه .
قال في الخلاف ( 2 ) ( في جملة من أدلته على جواز بيع الزيب النجس ممن يستصبح به تحت السماء ) و روى أبو علي بن ابى هريرة في الافصاح ، ان النبي صلى الله عليه و آله اذن في الاستصباح بالزيب النجس و هذا يدل على جواز بيعه ، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب .
و قد جعل ابن زهرة ( 3 ) إباحة المنفعة من شرايط العوض تحفظا من المنافع المحرمة ، و ادخل كل نجس لا يمكن تطهيره فيها ، فيظهر منه دوران الصحة و الفساد مدار جواز الانتفاع و عدمه .
و قد استدل العلامة في المنتهى مرة ، على جواز البيع و الاجارة ، بجواز الانتفاع بالشيء .
قال : يجوز اجارة الكلب ، و هو قول بعض الشافعية ، و قال بعضهم : لا يجوز .
لنا انها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عنها ( 4 ) و قريب منه في التذكرة و قال : ( في ما ليس بنجس من العذرات ) انها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها ( تأمل ) و استدل على صحة بيع الكلب بصحة الانتفاع به في المنتهى و التذكرة .
و قال في
1 - الوسائل كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 31 - من أبواب الاشربة المحرمة 2 - كتاب البيوع مسألة - 312 3 - راجع الغنية أول كتاب البيع في شرائط صحة البيع 4 - في النوع الاول فيما يحرم التكسب به