مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 313
نمايش فراداده

في وجوب الرد عن غيبة المؤمن وعدمه

حقوقا لم يكن شيء منها واجبا بالضرورة كارسال خادمه إلى منزل ليخدمه و عيادة مريضه و شهود جنازته و اعانته بنفسه و ماله و لسانه و يده ور جله ، و الانصاف ان من تدبر في هذا السنخ من الروايات ليطمئن بان غلظة التعبيرات لافادة الاهتمام لا لافادة الوجوب أو الحرمة .

و الطائفة الثانية ما اخذ فيها عنوان الرد كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) انه قال في خطبة له : و من رد عن اخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة فان لم يرده عنه و أعجبه كان عليه كوزر من اغتاب ، و رواية المناهي ( 2 ) و فيها : الا و من تطول على اخيه في غيبة سمعها فيه من مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة فان هو لم يردها و هو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة .

و فيهما دلالة على الوجوب لكن أوليهما ظاهرة في ان ترك الرد و الاعجاب بالغيبة محرم و لم يظهر منها ان تركه بنفسه محرم أو الرد واجب ، و لو كان المراد ان من ترك الرد كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على اى تقدير ، لان الظاهر من الاولى ان وزره كالمغتاب و من الثانية انه كوزره سبعين مرة و لا يصح حملها على الراد الغير المعجب ، ضرورة عدم إمكان زيادة وزر المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الرد .

الا ان يقال : ان المراد بالمثل في الاولى مشابهة وزرهما سنخا و هو لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر مقدارا و هو بعيد ، أو يقال : انهما متعارضتان في حد الوزر لافي في اصله و هو ايضا مشكل و معاملة الاطلاق و التقييد اشكل و الانصاف ان إثبات وجود الرد بهما مشكل متنافضلا عن ضعفهما سندا سيما مع بعد كون وزر الراد للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرة .

و تؤيد عدم وجوبه رواية ابى الدرداء ( 3 ) قال : قال رجل من عرض رجل عند

1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة .

2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .

3 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 136 - من أبواب أحكام العشرة مجهولة بأبي الدرداء .