مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كرواية سليمان بن خالد الصحيحة ( 1 ) بأحد طريقيها عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : المؤمن من ائتمنه المؤمنون إلى ان قال : و المؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه أو يخذ له أو يغتابه أو يدفعه دفعة ، و صحيحة الفضيل بن يسار ( 2 ) قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و مرسلة ربعي بن عبد الله ( 3 ) عنه عليه السلام قال : المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذ=له له و لا يغتابه و لا يغشه و لا يحرمه .و صحيحة ابى المعزا ( 4 ) عنه عليه السلام قال : المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذ=له له و لا يخونه ( الخ ) و دلالتها على الحرمة لا تنكر لكن الخذلان بمعنى ترك النصر و الاعانة على ما في اللغة و هو بهذا المعنى العام لا يمكن الالتزام بحرمة تركه كما لا يمكن الالتزام بوجوب الاعانة و النصر الشاملين لانحائهما نفسا و ما لا و يدا ، و فى جميع الموارد فان عدم وجوبهما بهذا المعنى الوسيع من الواضحات ، و بناء المسلمين من الصدر الاول إلى الآن على إهمال النصر بهذا المعنى الوسيع فلو كان واجبا لصار ضرور يا مع كثرة الابتلاء به ، فلا بد اما من التصرف في النصر و الخذلان بحملهما على مورد خاص كنصرة في وقوع ظلم عليه و هو ايضا محل اشكال أو منع أو حمل الروايات على الاستحباب و الكراهة المهتم بهما و التعبير بما فيها لافادة شدة الاهتمام كما ورد نظيره بل اشد منه في حقوق الاخوة المستحبة .ففى رواية المعلى بن خنيس ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : ما حق المسلم على المسلم قال : له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا و هو عليه واجب ان ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله و طاعته و لم يكن لله فيه نصيب قلت له : جعلت فداك و ما هى ؟ قال : يا معلى انى عليك شفيق اخاف ان تضيع و لا تحفظ و تعلم و لا تعمل قلت : لا قوة الا بالله ، قال : أيسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك ثم عد