ان المراد بالرجز الرجس ، فانه بمعان ، منها عبادة الاوثان ، و فى المجمع انه بالضم اسم صنم فيما زعموا ، و قال قتادة : هما صنمان : أساف و تائلة .
( انتهى ) و لعل الاقرب ان يكون الامر بهجر الاوثان أو عبادتها ، و اما النجس المعهود فمن البعيد ارادته في أول سورة نزلت عليه صلى الله عليه و آله ( على ما قيل ) أو بعد اقرء قبل تأسيس الشريعة أصولا و فروعا ، على ما يشهد به الذوق السليم ، و لهذا لا يبعد ان يكون المراد بقوله : و ثيابك فطهر ، تطهير اللباس ، بل تنزيه نسائه أو اقربائه عن دنس الشرك ( على ما قيل ) أو ذلك مما فسر .
هذا حال الآيات .
و اما الاخبار فقد استدل على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس بل و المتنجس برواية تحف العقول ، و قد مر ان المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح ، و انما عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد ، فهي كغيرها من الروايات المتقدمة تدل على خلاف المطلوب ، فراجع .
و ربما يتوهم إمكان استنقاذ الكلية من الموارد الجزئية ، كقوله تعالى ( 1 ) حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير فان تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها يدل على حرمة جيمع الانتفاعات ، فانها أولى في تصحيح الدعوي ، و نحوها قوله تعالى ( 2 ) انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ( الخ ) .
و كالروايات الكثيرة الدالة على وجوب إهراق الماء المتنجس ، و المرق المتنجس ، و إلقاء ما حول النجس في الدهن الجامد .
و قوله : في صحيحة الكاهلي عبد الله بن يحيى ، أو حسنته ( 3 ) عن ابى عبد الله عليه السلام ، في مورد قطع اليات الغنم ، ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به : و فيه منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة ، فضلا عن الاسراء إلى غيرها ، اما الآيتان فلقرائن فيهما و فيما قبلهما و بعدهما ، تدل على
1 - سورة المائدة الاية - 4 2 - سورة البقرة الاية - 168 3 - الوسائل - كتاب الصيد و الذبايح - الباب 30 - من أبواب الذبايح