مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ان المراد بتحريم العناوين تحريم أكلها ، منها ذكر لحم الخنزير للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغير لحمه ، و عدم الجواز في الميتة .و منها عدم ذكر الكلب ، لعدم كونه مما يتعارف أكله ، و منها استثناء الاضطرار في المجاعة ، فان المراد منه جواز أكلها في المخمصة ؟ .و منها قوله تعالى ( قبل الآية الثانية ) كلوا من طيبات ما رزقناكم ، و اشكروا الله ان كنتم إياه تعبدون ، انما حرم عليكم الميتة ( الخ ) .و تعقيب الاولى بقوله تعالى : يسئلونك ماذا حل لهم ( إلى قوله ) فكلوا مما امسكن عليكم و قوله : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم .فاحتفا فهما بما ذكر يوجب ظهورهما في إرادة الاكل ، لا الانتفاعات الاخر ، مع ان الشايع من المنافع منها ، سيما الدم و لحم الخنزير هو الاكل .هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه .كرواية المفضل بن عمر ( 1 ) المروية عن ابى عبد الله عليه السلام بطرق لا يبعد حسن بعضها : قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير ( إلى ان قال ) و لكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم ، فأحله لهم و اباحه تفضلا ( إلى ان قال : ) اما الميتة فانه لا يد من منها احدا الاضعف بدنه ، و نحل جسمه ، و ذهبت قوته ، و انقطع نسله ، و لا يموت آكل الميتة الا فجأة .ثم ذكر مفاسد أكل الدم ، و اكل لحم الخنزير و شرب الخمر ، و يظهر منها ان متعلق الحرمة في الآية الاكل و الشرب لا غير ، و قريب منها روايات أخر ، يظهر منها ما ذكر .و اما الروايات الآمرة باهراق الماء المتنجس ، فلان الماء القليل الذي بقي في الانآء من فضل الكلب و نحوه لا فائدة له نوعا سوى الشرب أو الوضوء أو غسل شيء به ، و مع عدم جوازها لابد من إهراقه ، فلا تدل تلك الروايات على حرمة مطلق الانتفاع به ، لو فرض له انتفاع ، كصبه على أصل شجر و نحوه ، مضافا إلى