الحيوانات المحللة اللحم ، للزرع و الطبخ و الحمامات و ساير احتياجات الناس ، و بقاء عنوان واحد هو عذرة الانسان للزرع فقط ، و لا فرق في الاستهجان بين التخصيص الكثير و التقييد كذلك .
و وضوح حكم عذرة ما يؤكل لحمه بالاجماع و السيرة في عصرنا ، لا يلازم وضوحه في تلك الازمنة ، ضرورة ان الاحكام الواضحة في الاعصار المتأخرة كانت غالبا نظرية ، بل مجهولة سابقا و فى أوائل الاسلام و نشر الاحكام حتى عصر الائمة ( ع ) ، و لهذا خالف فيها المسلمون .
فدعوى انصرافها إلى عذرة الانسان ، لوضوح حكم خر ، ما يؤكل لحمه : وجيهة .
و لو منع الاستهجان ، و لو بدعوى عدم محذور لاطلاق الحكم بالنسبة إلى ساير أنواع المأكول لغرض المنع عن الموارد النادرة أو احتمال شيوع الاستفادة في الازمنة اللاحقة .
يمكن الجمع بين الروايات ، بتقييد روايات المنع بالاجماع و السيرة فيما يؤكل لحمه ، فتنقلب النسبة بين الطائفتين المتباينتين إلى الاعم و الاخص المطلق ، فيقيد الاعم بالاخص فصارت النتيجة عدم الجواز في عذرة المأكول .
و على الثاني : اى كونها مختصة بفضلات الانسان ( كما نقل عن بعض أهل اللغة ) يقع التعارض بينها لو كانت حجة في نفسها ، لكن ليس فيها ما يعتمد عليه ، عدى موثقة سماعة .
فحينئذ ان أحرزنا ان ذيلها رواية منفصلة جمعهما سماعة في النقل ، ( كما يقال في مضمراته ) أو قلنا بجريان عمل التعارض و اعمال العلاج في رواية واحدة مشتملة على حكمين متعارضين ( كما هو الاقوى ) : لابد من اعمال قواعد التعارض فيها : من الاخذ بما هو الموافق للكتاب أولا ، و مع فقده الاخذ بما يخالف العامة .
و هذان الترجيحان للمجوز على ما حكى من كون المنع مذهب أكثر العامة .
لكن الرجوع إلى المرجح انما هو بعد عدم إحراز الشهرة الفتوائية على احد الطرفين ( كما قرر في محله من انها لتميز الحجة عن غيرها ) بل و لو قلنا بانها من المرجحات ايضا يقدم الترجيح بها على سايرها .
فلا بد من عطف النظر إلى الاجماعات المنقولة و كلمات القوم .