مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فنقول : قال الشيخ في الخلاف ( 1 ) سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه ، ( إلى ان قال ) دليلنا على جواز ذلك انه طاهر عندنا ( إلى ان قال ) و اما النجس منه فلدلالة إجماع الفرقة ، ثم استدل بالنبوي .

و هو كما ترى دعوى الاجماع على ان السرجين النجس لا يجوز بيعه ، و السرجين معرب سركين ، لا يطلق على عذرة الانسان ، و الشاهد على ان المراد منه غيرها قوله في محكي المبسوط : ( 2 ) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه ، و عذرة الانسان ، و خرء الكلاب ، لا يجوز بيعها ، و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف و عن المسبوط ايضا : ( 3 ) اما نجس العين فلا يجوز بيعه ، كجلود الميتة ( إلى ان قال ) و العذرة و السرقين ، لكن لم يدع الاجماع عليه .

و قال العلامة في التذكرة ( 4 ) لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا ( إلى ان قال ) و لانه رجيع نجس فلم يصح بيعه كرجيع الادمي ، و الظاهر منه إلزام الخصم بما هو مورد تسلمه .

فتحصل ان المراد به غير ما للادمى ( فان قلت ) هب ذلك ، لكن يكفى ما في المبسوط : من دعوى عدم الخلاف في عذرة الانسان مستقلا ( قلت ) لم يتضح رجوع نفى الخلاف إلى عدم جواز البيع و إلى جواز الانتفاع كليهما ، و المتيقن الثاني ، و يكفى الشك فيه في عدم ثبوت الاجماع أو دعواه ، فاتضح بطلان نسبة حكاية الاجماع إلى الشيخ و العلامة في التذكرة و اوضح بطلانا نسبته إلى الثاني في المنتهى ( 5 ) قال فيه : لا يجوز بيع السرجين النجس ، و به قال الشافعي و أحمد ، و قال أبو حنيفة : يجوز ، لنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة ، ثم استدل بالروايات .

و هو كما ترى لم يدع الاجماع الاعلى نجاسته ، و استنتاج عدم جواز بيعه اجتهاد منه ، بل لو كان بيعه مورد الاجماع لم يدع كذلك ، الا ان يقال انه لالزامهم و الاجماع من الفريقين على النجاسة .

1 - كتاب البيوع مسألة - 310

2 - و

3 - كتاب البيوع فيما يصح بيعه و ما لا يصح

4 - كتاب البيع في شرط الطهارة في العوضين - مسألة 3

5 - فيما يحرم التكسب به مسألة - 3

/ 322