مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 49
نمايش فراداده

للرجل ، فيموت بعضها ، يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها ، قال : لا و لو لبسها فلا يصلى فيها .

و هي ايضا " ( مع ضعفها و اختصاصها باللبس ) يمكن التأمل في دلالتها على الحرمة ، لضعف دلالة ( لا يصلح ) عليها ، لو لم نقل باشعاره أو دلالته على الكراهة ، سيما مع قوله : و لو لبسها ، فان فرض اللبس في ما هو محرم لا يخلو من بعد .

و منها موثقة سماعة ( 3 ) قال : سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء ، فقال : لا بأس ما لم يعلم انه ميتة ، و فيه انه لا إطلاق في مفهومها ، فانه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم ، فلا يستفاد منها الا ثبوت البأس مع العلم في الجملة .

بل التحقيق ان المفهوم قضية مهملة حتى في مثل قوله : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ، هذا إذا قلنا بإلغاء الخصوصية عن المنطوق ، و الا فلا يثبت الحكم في المفهوم الا بالنسبة إلى أكل الجبن و تقليد السيف ، مع ان إثبات البأس اعم من الحرمة ، مضافا إلى ان الظاهر ان الحكم في الجبن محمول على التقية ، لو كان الجواب عن السؤالين .

و منها ما عن عوالي اللئالى ( 2 ) قد صح عنه صلى الله عليه و آله انه قال : لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب ، و قال في شاة ميمونة ألا انتفعوا بجلدها ، و عن ابن ابى ليلي عن عبد الله بن حكيم ( 3 ) قال : قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه و آله في ارض جهينة و انا غلام شاب ، ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب و لا عصب ، و عن دعائم الاسلام ( 4 ) عن على عليه السلام انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : لا ينتفع من اليمتة باهاب و لا عظم و لا عصب إلى ذلك .

ثم ان هذه الروايات على طوائف : منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ، و لو بإلغاء الخصوصية عرفا ، كموثقة سماعة و رواية الجرجاني و على بن

( 1 ) الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة

2 - المستدرك - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 25 من أبواب الاطعمة المحرمة

3 - المستدرك كتاب الطهارة الباب 37 من أبواب النجاسات

4 - المستدرك كتاب الاطعمة و الاشربة الباب 25 من أبواب الاطعمة المحرمة