مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لا عصب ، و كل ما كان من السخال ، الصوف ان جز ، و الوبر و الانفحة و القرن ، و لا يتعدى إلى غيرها ، و فى نسخة من الصوف .و الظاهر وقوع سقط فيها ، و يحتمل ان يكون الاصل الا الصوف ، و كان قوله ( و كل ) عطفا على ( باهاب ) .و يحتمل ان يكون قوله : و كل ، مبتدءا " محذوف الخبر هو ينتفع به .و كيف كان فالظاهر اطلاقها ، و لا يبعد فهم المثالية من المذكور ، سيما مع ذيلها ، فتدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ، لكنها ضعيفة السند .و منها رواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك ، فقال : لا يلبس و لا يصلى فيه ، الا ان يكون ذكيا لكنها مع ضعفها مخصوصة باللباس .و منها رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام ( 2 ) في حديث قال : و كل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلوة فيه ، و كل شيء يحل أكله فلا بأس بلبس جلده الذكي منه ، و صوفه و شعره و وبره ، و ان كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة زكيا فلا بأس بلبس ذلك ، و الصلوة فيه و يمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها ، بان الظاهر من قوله : فلا بأس بلبسه و الصلوة فيه ، انه بصدد بيان حكم اللبس في الصلوة ، فقوله : فلا بأس بلبسه ، كالأَمر المقدمى المذكور توطئة ، كقوله : لا بأس بلبس الحرير و الحرب فيه ، و لا بأس بالجلوس في المسجد و القضاء فيه ، و لا بأس بأخذ الماء من الدجلة و الشرب منه ، إلى ذلك .فحينئذ يكون قوله : و كل شيء يحل أكله ( الخ ) بصدد بيان اللبس في الصلوة ايضا ، و كذا الفقرة الاخيرة ، فلا يستفاد منها حكمان : تكليفي مربوط بأصل اللبس و وضعى مربوط بالصلوة ، كما هو ظاهر عند العارف بأساليب الكلام ، و لا اقل من ان يكون احتمالا مانعا عن الاستدلال .و منها رواية على بن جعفر ( 3 ) عن اخيه عليه السلام قال سألته عن الماشية تكون