المجلسي منع الاجماع ، و يظهر من السيد الرياض ( 1 ) عدم عثوره على اتفاق الاصحاب حيث قال : مع ان ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل .
و المحكي عن الروضة ( 2 ) جواز الاستصباح به و تبعه جملة من متأخري المتأخرين .
و عن الشيخ ( 3 ) في ذيل حديث زرارة المتقدم في الاستقاء بجلد الخنزير ، انه قال : الوجه انه لا بأس ان يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب و الاشجار و نحو ذلك .
و هذا منه و ان يحتمل ان يكون في مقام جمع الروايات و دفع التناقض عنها لكن لو لم يجز ذلك لسقى الدواب و الاشجار ايضا يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب .
و عنه في النهاية و عن ابن البراج و المحقق في الشرايع و النافع و تلميذه كاشف الرموز و العلامة في الارشاد ، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلوة و الشرب ، و عن صاحب التنقيح ميله اليه .
و عن السرائر انه مروى ، و لعله يشعر بميله اليه ( تأمل ) .
و صرح في القواعد ( 4 ) بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا و عن ابن الجنيد وفقه الرضا ان جلد الميتة يطهر بالدباغ ، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما ، بل هو محتمل الصدوق ، بل الصدوقين لموافقة فتواهما لو نوعا ، و لنقل الاول رواية عن الصادق عليه السلام تدل على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما في جلد الميتة ، مع قوله قبيل ذلك ( في حق كتابه ) لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به ، و أحكم بصحته ، و اعتقد فيه انه حجة بيني و بين ربي .
( انتهى ) و هو ان لم يف بهذا العهد في كتابه ( كما يظهر للمراجع به ) لكن
1 - في النوع الاول فيما يكتسب به 2 - في الفصل الاول من المتاجر 3 - نقل صاحب الوسائل هذا الكلام عن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدم راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب 14 - من أبواب الماء المطلق 4 - كتاب الطهارة - في الفصل الاول من النجاسات