مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 100
نمايش فراداده

فيما دلت على حرمة الفتوى بغير علم من الاخبار

نظيره مما هو زائد على عنوان التغرير : فغير معلوم بل احتمال ان يكون للتسبيب أو نحوه اقرب إلى مفادها ، اذ من المحتمل ان يكون وجوب الاعلام مختصا بمورد البيع و التسليط فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب فكانه قال : إذا بعته و سلطته على المبيع الذي في مظنة الاكل عادة : يجب عليك اعلامه لئلا تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي و بهذا يظهر عدم دلالتها على وجوب الاعلام بنحو الاطلاق و لو علم بابتلاء المكلف بالحرام ، لقصورها عن الدلالة عليه كذلك ، و لا على قاعدة التقرير و لو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلا اقل من عدم دلالتها على شيء من العناوين المنطبقة على المورد .

و اما ما دلت على حرمة الفتوى بغير علم ، كصحيحة ابى عبيدة ( 1 ) قال ( قال أبو جعفر عليه السلام : من افتى الناس بغير علم و لا هدى من الله : لعنته ملائكة الرحمة ، و ملائكة العذاب ، و لحقه وزر من عمل بفتياه ) .

فلا تدل على قاعدة الغرور لاحتمال ان يكون المراد بها الطعن على من افتى بالقياس و الاستحسان و عمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك ، فيكون المقصود ان للعامل المرتكب للحرام وزرا و نظير وزره على المفتى بغير علم و لا هدى من الله تعالى نظير قوله : ( من سن ؟ سنة حسنة فله اجر من عمل بها و من سن سنة سيئة فله وزر من عمل بها ) ( 2 ) فان المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله : ان وزره عليه من نقصان عن وزره ، و عليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير و يحتمل بعيدا ان يكون المراد التشديد على المفتى المذكور بان لعنته ملائكة الرحمة و العذاب و عليه أوزار من عمل بفتياه ، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره نظير ان يقال : من عمل كذا كان عليه وزر الاولين و الاخرين ،


1 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به

2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الباب 6 - من أبواب الامر و النهى و كتاب الوقوف و الصدقات - الباب 1 -