مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 151
نمايش فراداده

في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية

ما أكره تخالف خصوصية التقية فان في مورد الاكراه توجه الشر الى الغير و يكون المكره وسيلة و آلة للمكره و مورد التقية ليس كذلك نوعا ، و أيضا جعل التقية لحفظ مطلق دم الشيعة و رفع ما أكره لحفظ خصوص المكره فكيف يمكن ان يقال بإلغاء الخصوصية عرفا أو يدعى وحدة المناط أو يدعى ان سلب التقية في الدماء لاهميتها فلا فرق بين البابين .

لكن يمكن دفع المناقشة مضافا إلى ان التقية اعم لغة فانها بمعنى التجنب و التحذر و المخافة فصدقت على التحرز من كل مكروه و شر فإذا اكرهه على امر فاتى به تجنبا من شره يصدق عرفا و لغة انه فعله تقية و اتقاء فلا وجه لتقييد عمومات التقية بخصوص ما ذكر بمجرد كون مورد بعض الاخبار ذلك مع إمكان حملها على التفسير بالمصداق كما هو شايع و الا لصارت مضامينها متناقضة .

بل رواية مسعدة ايضا لا يبعدان تكون ظاهرة في التفسير بالمصداق لان قوله : مثل ان يكون قوم : ظاهر في ان ما بعده احد المصاديق المذكور من باب المثال ، و مقابلتها للاذاعة و الافشاء في جملة من الروايات لا تدل على الحصر فقوله : " الحسنة التقية و السيئة الاذاعة " ( 1 ) لا يدل على ان ما لا يقابل الاذاعة ليس تقية بل للتقية موارد غيرها ، و مضافا إلى ان الظاهر من جملة من الروايات ان الاكراه ايضا تقية .

كرواية محمد بن مروان ( 2 ) " قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم رحمه الله من التقية فو الله لقد علم ان هذه الاية نزلت في عمار و أصحابه الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان " ، و فى رواية درست ( 3 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال : ما بلغت تقية احد ما بلغت تقية اصحاب الكهف " ( الخ ) ، مع ما في رواية عبد الله بن يحيى ( 4 ) انه عليه السلام ذكر اصحاب

1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 24 - من أبواب الامر و النهى .

2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى - مجهولة بمحمد بن مروان .

3 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 26 - من أبواب الامر و النهى .

ضعيفة بدرست الواسطي .

4 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .