في المناقشة في استثنائهم الدم ايضا تمسكا بالادلة النافية للتقية اذا بلغت الدم - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المناقشة في استثنائهم الدم ايضا تمسكا بالادلة النافية للتقية اذا بلغت الدم

من الاخبار ، فان التقية عبارة عن الاحتراز و التجنب عن شر قوم مخالف للمذهب بإتيان اعمال توافق مذهبهم من ان أكرهوه على إتيانها و او عدوه على تركها .

ففى رواية مسعدة بن صدقة المعتمدة ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " ان المؤمن إذا أظهر الايمان " إلى ان قال : " لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على حكم الحق و فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فانه جائز " .

و ظاهر التفسير سيما في مثل المقام انه بصدد بيان الحقيقة و لعله اعم من التقية الخوفية و المداراتية .

و يظهر من جملة من الروايات ان التقية مقابل الاذاعة و هي ايضا بوجه داخلة في التفسير ، فانها عبارة عن كتمان المذهب خوفا و تجنبا من المخالف ، و اما الاكراه عبارة عن تحميل الغير عملا و ايعاده على تركه بما يلجأه إلى العمل أو الايعاد على فعل شيء بما يلجأه على تركه ، و أيضا التقية واجبة حسب الادلة الكثيرة و راجحة في بعض الموارد ، و دليل الاكراه رافع للحكم ، فمقتضى دليل الرفع رفع الحرمة أو الوجوب عما أكره عليه ، لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله او تركه .

و مقتضى دليل التقية جعل الحكم لا نفيه ، و أيضا ظاهر ادلة التقية انها شرعت لحفظ دماء الشيعة و اعراضهم و أموالهم من خصوصية للمتقي ، و دليل الرفع منة على المكره و لو حظ فيه حفظ نفسه و عرضه و ماله ، فبعد كونهما عنوانين مختلفين موضوعا و حكما و موردا و غاية : لا وجه لتسرية الحكم من التقية إلى الاكراه بل ظاهر قوله : انما جعلت التقية ليحقن به الدم ( الخ ) ان تشريعها لحفظ الدم سواء كان دم المتقي أو غيره من افراد الشيعة فإذا بلغت الدم اى صارت موجبة لا راقة ما شرعت لاجله فلا تقية .

و اما نفى الاكراه لما شرع لحفظ مصلحة خصوص المكره فلا يكون بلوغه دم غيره مخالفا لتشريعه فحينئذ يكون هذا الحكم مختصا بالتقية و بقى دليل نفى ما اكرهوا على عمومه ، و دعوى الغاء الخصوصية ممنوعة بل لا مورد لها ، لان خصوصية

1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الامر و النهى .

/ 290