في امكان المناقشة في دعوى الغاء الخصوصية
ايضا بما دل على ان الهزل محرم ، كمرسلة سيف بن عميرة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : كان على بن الحسين عليه السلام يقول لولده : اتقوا الكذب ، الصغير منه و الكبير ، في كل جد و هزل " و رواية الاصبغ بن نباتة ( 2 ) " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجد عبد طعم الايمان ، حتى يترك الكذب ، هزله وجده " بدعوى ان الهزل مقابل الجد ، و الجد اخبار حقيقة ، و الهزل ليس باخبار جدا ، بل إلقاء الجملة الخبرية ، لا بداعي الاخبار ، بل بداعي المزاح و الهزل ، فلا يكون له واقع لا يطابقه .و دعوى ان المراد من الكذب هزلا الاخبار عن الواقع بداعي الهزل : خلاف الظاهر ، لان الاخبار الحقيقي جد ، لاي غاية كان ، فالهزل المقابل له هو ما لا يكون إخبارا جدا ، لا انه اخبار جدا لغاية الهزل ، فاتضح منها ان ما يفيد فائدة الخبر كذب في عالم التشريع ، و ان لم يكن إخبارا عن الواقع هذا غاية ما يمكن الاستشهاد عليه لا لحاق الكذب به انشاء كان أو فعلا .و يمكن المناقشة في الاول ، بان إلقاء الخصوصية انما هو في موارد يفهم العرف ان الموضوع الملقي ليس موضوعا للحكم ، و انما اتى به للمثالية ، أو لجرى العادة ، و نحو ذلك ، كقوله : " رجل شك بين الثلث و الاربع " ( 3 ) ; و قوله : " أصاب ثوبي دم رعاف " ( 4 ) أو " رجل افطر يوما من شهر رمضان " ( 5 ) و نظائرها مما يرى العرف ان الحكم للشك و الدم و الافطار ، لا للرجل و الثوب ، و اما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع و أريد اسرائه منه إلى موضوع آخر بوجوه ظنية كما نحن فيه ، حيث تعلق الحكم على الكذب ، و لا يفهم العرف منه غيره ، لكن أريد اسرائه منه إلى ما يفيد فائدته ،1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة .2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة - حسنة بقاسم بن عروة .3 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 10 - من أبواب الخلل الواقع في الصلوة .4 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 42 - من أبواب النجاسات .5 - الوسائل - كتاب الصوم - الباب 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم .