في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات
تسويتهم في درجة الاثم و العقوبة و بناء على ان الظلم مطلقا من الكبائر كما يستظهر من بعض الروايات و لو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة ، ضرورة ان القتل أعظم من الرضا به و الاعانة عليه ، لصار ذلك قرينة على بناء الكلام على المبالغة كقوله : " شارب الخمر كعابد وثن ( 1 ) و قد تقدم ان المبالغة انما تحسن و تصح ان كان المورد معصية عظيمة كبيرة ، و لو كانت صغيرة لا تصح المبالغة فيها ، فالتسوية بينها مبالغة : دليل على كونهما من الكبائر .نعم يمكن ان يقال : انه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم كما يمكن ان يجعل الكلام مبنيا على المبالغة يمكن ان يقال : ان المراد بها شركتهم في أصل الاثم لا في درجته ، و بعبارة اخرى يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفية الاشتراك و التسوية فلا تدل الا على ان المعين له يكون عاصيا ، فاستظهار الاحتمال الاول الدال على المقصود مشكل ، كما يشكل استفادة حرمة الاعانة في ظلمه منها ، وجه الاستفادة ان الضمير في قوله : و المعين له ، يرجع إلى العامل و يكون مقتضى الاطلاق عدم جواز اعانة العامل سواء في ظلمه ام لا .( و فيه ) ان الظاهر منه و لو لاجل مقارنته للراضى به الراجع ضميره إلى الظلم و بمناسبة الحكم و الموضوع عرفا ان المراد به المعين له في ظلمه ، مضافا إلى ان الاطلاق فيه ممنوع لانه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الثلثة لا في مقام بيان حكم المعين له فلا إطلاق فيه .و برواية الصدوق ( 2 ) باسناده عن رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث " قال : من تولى خصومة ظالم أو اعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة و نار جهنم و بئس المصير " و نحوها عنه صلى الله عليه و آله في حديث المناهي ( 3 ) ، بدعوى ان الظاهر من قوله : " من تولى خصومة ظالم " ان من قام بامر خصومته بان يقبل وكالته في تلك الخصومة1 - المستدرك - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 5 - من أبواب الاشربة المحرمة 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .