في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته

صالحة يحشره الله على نيته .

بل الظاهر ان وروده و خروجه إلى الغزو بالاختيار لان الحشر على نيته انما هو في مورده لا في مورد الجبر و القهر مع انه لو كان وروده بنحو الجبر فلا محالة كان خروجه كذلك ايضا أو بحسب النوع فلا يبقى مجال لنيته و الحشر عليها ، مضافا إلى انه لو كان مقهورا في الورود كان على السائل ذكر كونه مكرها و الا فظاهر السوأل انه كان مختارا ، فلا شبهة في ان ظاهرها ان الورود و الخروج كانا باختياره و ان الثواب و العقاب فيهما حسب نيته ان كانت خيرا فيثاب و ان شرا فيعاقب ، و تخصيصه بنية إصلاح حال الشيعة و الاحسان إليهم يحتاج إلى مخصص .

الا ان يقال : ان الظاهر من الرجل المسلم المحب مقابل المسلم الناصب و هو الشيعي فحينئذ يكون قوله : يبعثه الله على نيته كقوله : عليه ما عليه ، لا يدل على كونه مثابا مع نية الخير فان الثواب لا يكون الا مع الولاية و التصديق بإمامتهم ( ع ) بل مع اطلاقها بالنسبة إلينا و إلى غيرنا يشكل ايضا استفادة الحكم منها .

لكن الاحتمال بعيد لان الظاهر ان السائل في الفقرة الاولى كان شيعيا و فى الفقرة الثانية كان السائل هو الحلبي و من العبيد جدا ان يسئل الشيعي سيما مثل الحلبي العريق في التشيع خلفا عن سلف و أبا عن جد رضوان الله عليهم عن حال المخالف بعد موته لاجل الدخول في اعمالهم ، بل الظاهر ان السوأل عن حال الشيعي بان ذلك موجب لعقوبته و لو كان المراد بالسؤال معرفة حكم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غيرنا فان فقهاء اصحابنا كانوا يسئلون المسائل و يحفظونها في أصولهم للبث في الشيعة فلا وجه للسؤال عن حال غيرهم .

مضافا إلى ان قوله في ذيل الرواية : انما يعطى الله العباد على نياتهم ، يكشف المراد عن قوله : يبعثه الله على نيته ، و يدفع الاحتمال المتقدم ، بل هو كبرى كل لافادة ان الاجر بحسب النيات و لا شبهة في انه راجع إلى من يليق بإعطاء الثواب و الاجر عليه و هو الشيعي بحسب أصول المذهب فلا ينبغى الاشكال في ان السوأل عن الرجل من هذه العصابة .




/ 290