في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب

و لو سملت دخالتها فيهما فيمكن ان يقال : ان الدلالة عبارة عن كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، فهذا المعنى التعليقى حقيقة الدلالة فلا تكون الدلالة اقتضائية و تعليقية ، بل معناها عبارة عن امر تعليقي حاصل بالفعل ، فالكلام بهذا المعنى دال بالفعل على معناه ، لانه بحيث يلزم من فهمه فهم المعنى ، و هو امر فعلى اى هذا الامر التعليقى حاصل بالفعل .

و لعل مراد العلمين ليس ما يوهم ظاهر كلامهما ، بل يكون مرادهما ان اللفظ إذا أطلق و أريد به المعنى بالارادة الاستعمالية و كان بحيث يفهم منه المعنى على قانون الوضع : كان دالا ، فقوله : رأيت اسدا إذا أريد به الرجل الشجاع من قيام قرينة : لا يدل عليه ; لعدم كونه مفهما للمعنى المقصود ، بخلاف ما إذا عمل المتكلم بقانون الوضع و اقام القرينة فانه يدل على المعنى ، و كذا الحال في مخالفة قانون الوضع أو أطلق اللفظ و أراد المعنى الحقيقي لكن أقام قرينة المجاز ، فعليه لا يكون مرادهما مما ذكرا تبعية الدلالة للارادة و لا تبعيتها لفهم المخاطب فعلا بوجه " تأمل " .

ثم ان ما ذكرناه اخيرا متفرعا على ما تقدم : وجيه ، لان باب دلالة الالفاظ على معانيها باب مطابقة مضمون الكلام لنفس الامر و الثاني ليس من باب الدلالة في شيء و ما هو من بابها عبارة عن إحضار المعاني في ذهن المخاطب بالقاء الكلام ، و هو حاصل في الاخبار الضروري الصدق أو الكذب .

و لو قلنا : بان الدلالة عبارة عن إرشاد المخاطب إلى معاني الالفاظ : تكون في المقام حاصلة ايضا ، فانها لا محالة تحضر المعاني في ذهن المخاطب ، و كونها ضروريا مربوط بالدلالة .

ثم ان المبالغات و المجازات و الكنايات انما تتصف بالصدق و الكذب إذا أريد بها الاخبار عن واقع ، و لو كان لازما لها دون ما أريد بها انشاء المدح و الذم ، فانها لا تتصف بهما بالغة ما بلغت ، و فهم المعنى التصديقى عن الانشاء ليس بمخبر به نظير انشاء البيع الذي ينتقل الذهن منه إلى كون البايع سلطانا عليه ، و إنشاء الزواج الدال على

/ 290