شرب الخمر و قتل النفس المحترمة : يقدم الشرب ، و مع تساوي المقتضيات : يتخير و اما مع دوران الامر بين ارتكاب مكلف محرما و ارتكاب مكلف آخر محرما ، فلا وجه لملاحظة المقتضيات و لا يجوز ارتكاب شخص محرما لدفع ارتكاب شخص آخر محرما و لو كان مقتضاه أهم ، فلو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرما دون شربها في المقتضى لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه .نعم فيما إذا كان وجود شيء مبغوضا مطلقا و يجب على كل مكلف دفعه يكون من قبيل تزاحم المقتضيات ، فإذا توقف إنجاء النبي صلى الله عليه و آله من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرمات يجب عقلا انجائه بارتكاب المحرم .هذا كله بناء على ان يكون وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر شرعيا و اما بناء على كونه عقليا و يرى العقل لزوم حفظ اغراض المولى التي لا يرضى بنقضها و قبح ترك المنع عن مخالفة المولى و عن نقض اغراضه من فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلفين : فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف و المنكر مع مقتضى حرمة التولى من الجائر ، لكنه في غاية الاشكال الا في العظائم التي يعلم يلزم حفظها كما اشرنا اليه .و اما لو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الاشكال بل ممكن و لا أظن التزام فقيه به سواء قلنا بان وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عقلي أو نقلى .و لو قيل : ان العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد في توجه التكليف فكما يقع التزاحم في تكليف شخص واحد كذلك يقع في العبيد لمولى واحد ، أو قيل : ان حفظ اغراض المولي واجب على العبيد كلهم و لا بد من رفع اليد عن غرضه المهم لاقامة الاهم كما في الموالي العرفية فإذا علم العبد ان نقض غرضه المهم موجب لحفظ غرضه الاهم يحكم العقل بلزوم حفظه .يقال : ان ما ذكر مقنع ، اما الاول فواضع لعدم دليل على كونهم كذلك ، و اما الثاني فله وجه في الموالي العرفية فان اغراضهم معلومة و موارد رضاهم و سخطهم واضحة