في تكليفه بحسب الاخبار والادلة
الارجاع إلى الحاكم .و اما الاخبار فمنها المطلقات المتقدمة و فى دلالتها على وجوب التصدق تعيينا أو تخييرا اشكال ، اما رواية على بن ابى حمزه ( 1 ) في قضية بعض كتاب بني أمية لعنهم الله فلاحتمال ان يكون امر ابى عبد الله عليه السلام اذنا له في التصدق و كان امر المجهول بيد الامام عليه السلام و لا إطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال ; و اما صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) و رواية ابى أيوب ( 3 ) فلاحتمال ان يكون قوله : " يتصدق بثمنه " على صيغة المجهول ، فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل الصدقة و ان كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظن حجة .و توهم ان السائل سأل عن وظيفته فلا بد من كون الجواب عنها ( مدفوع ) بان جوابه في الصحيحة قوله : " لا يصلح ثمنه " و اما قوله : " ان افضل خصال " ( الخ ) فكلام مستأنف .نعم لا يبعد ذلك في رواية ابى أيوب و ان احتمل مع قرائة ان يتصدق بصيغة المجهول ان الصدقة احب ففهم الراوي عدم جواز أكل ثمنه " تأمل " مضافا إلى ما تقدم من عدم إطلاق فيها نظير قوله : " احب الاشياء عندي صلوة الليل " حيث لا إطلاق فيه يدفع الشك في شرط أو مانع .و اما رواية ابى على بن راشد ( 4 ) فموردها المورد لما تقدم ان ظاهرها عدم معرفة رب للموقوفة راسا و هو مجهول المالك المعلوم ملكيته لشخص ، كما ان رواية ميمون الصائغ ( 5 ) ايضا موردنا .و اما موثقة اسحق بن عمار ( 6 ) " قال سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة .2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به .4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 17 - من أبواب عقد البيع .5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب الصرف 6 - الوسائل - كتاب اللقطة - الباب 5 .