في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه ايضا
مقابل العمل في الفرض ايضا ، لان اعتبار تحقق العمل عملا للمنوب عنه ينافى اعتبار الاجر المتقوم يكون العمل عملا للاجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل ان يكون الاجر بازاء العمل ، و قد مر ان التوقف الغائية .و هذا بوجه نظير إعطاء الاجر للافطار بالتمر مثلا ، فان ذلك الاجر لا يعقل ان يقع بازاء الصوم و لو قيدا ، لانه بازاء ما يبطله أو ينتهى اليه ، فالصوم لا يكون بازاء الاجر و لو توقف تحقق استحقاق الاجر بتحقق الصوم فلا يكون الاجر له و لا غاية له .و مجرد التوقف مضر .و اما مطالبة الامر في المقام للانبعاث ببعثه فقد تقدم انه لا تتوقف صحة العبادة على الامر ، ففى المقام لما فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل المنوب عنه عرفا فمنه و من دليل تنفيذ النيابة يعلم ان العمل النيابي موجب لسقوطه عن ذمة الميت ، فيصير ذلك موجبا لانبعاث المتبرع إلى الاتيان عن جد ، كما يستكشف منها صحة الاجارة للنيابة و قد مر إمكان حصول التقرب له .و على الثاني ايضا يمكن دفع الاشكالات ، اما أولها فبما مر ، و اما قضية الاخلاص فكذلك بان يقال : ان الاجرة على جعل العمل منزلة عمل المنوب عنه لا على ذاته نظير اخذ الاجر على اتيان عمل عبادي في مكان كذا فان جعله فيه ليس عباديا معتبرا فيه الاخلاص ، الا ان يقال : بالفرق بين ما كان ذات العمل مطلوبا متعلقا للامر فيكون القصد إلى إتيانه خالصا و جعله في مكان خاص عبادي يصح اخذ الاجر عليه ، و بين ما لا يكون العمل مطلوبا كالمقام حيث لا يكون مطلوبا من النائب و انما هو في ذمة المنوب عنه فاتيان النائب له بطمع الاجر لله تعالى .ففرق بين المقام و الصورتين السابقتين ، فان فيهما يكون الاجر مقابل التنزيل و لا يعقل جعله مقابل العمل كما مر ، و اما في المقام فالعمل عمل النائب يأتى به ليجعله وسيلة لجلب النفع فحينئذ لو قلنا بمقالة الشيخ من مخالفة ذلك للاخلاص فلا مفر منه .و اما الاشكالات الاخر فيندفع بالتأمل فيما سبق .ثم ان لوازم النيابة في الصورتين الاخيرتين تخالف مع الصورة الاولى ففيهما