في ان الاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
حوائج المؤمنين و التى مرت تدل على نفى البأس بل و الفضل و الرجحان فيه لذلك .و يمكن ان يقال ان الورود في اعمالهم و ديوانهم تارة يكون لمحض اعزاز المؤمن و فك أسرة و نحوهما و اخرى لذلك و لمعيشته و ثالثة لمحض المعاش و نحوه و رابعة لمعونتهم و تقوية سلطانهم .و الاخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الاولى كذيل رواية ابن إدريس في المستطرفات ( 1 ) و بعض فقرات رواية زياد بن ابى سلمة و زياد العبدي ( 2 ) حيث استثنى فيهما من عدم جواز الدخول ما كان لمصلحة مؤمن و الظاهر ان منها ايضا رواية محمد بن إسمعيل ( 3 ) المتقدمة و هذا النحو من الدخول راجح و فيه اجر و ثواب .و طائفة منها ناظرة إلى الثانية كرواية ابى الجارود ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته من عمل السلطان و الدخول معهم قال : لا بأس إذا وصلت اخوانك و عضدت أهل ولايتك " ، و ما هى بمضمونها فان الظاهر منها السوأل عن الدخول في اعمالهم للمعيشة و نحوها من اغراضه فأجاب بنفي الباس إذا وصلت اى إذا قصدت ذلك في خلال عملك لا بمعنى كون القصد موضوعا بل بمعنى القصد الطريقي " فتدبر " .و الحمل على ان ذلك بوجوده الواقعي شرط الجواز بنحو الشرط المتأخر : بعيد غايته .و طائفة منها ناظرة إلى الثالثة و هي الروايات المتقدمة المشتملة على قوله : فواحدة بواحدة ، و على ان كفارة عملهم قضأ حوائج الاخوان .و اما رواية زياد بن ابى سلمة فان الظاهر من صدرها انه كان واردا في عمل السلطان و مشتغلا به لاجل معيشته ، و قد حذره أبو الحسن عن العمل لهم الا لاعزاز مومن و نحوه ، و الظاهر ان قوله عليه السلام : فان وليت ( الخ ) بعد فرض كونه متوليا لامرهم1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .4 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .