في ان الانشاء ايضا قد يدخل فيه حكما
كرواية عيسى بن حسان ( 1 ) " قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلثة ; رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد ان يتم لهم " .و رواية المحاربي ( 2 ) عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه ( ع ) عن النبي صلى الله عليه و آله " قال ثلثة يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك و الاصلاح بين الناس " و فى رواية الحارث الاعور ( 3 ) " و لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفى له ، ان الكذب يهدى إلى الفجور ، و الفجور يهدى إلى النار " ( الخ ) .بان يقال : ان حقيقة الوعد و الوعيد ليست إخبارا عن واقع يطابقه أولا يطابقه بل تعهد و تهديد و ان كانا على نحو الاخبار و إلقاء الجملة الخبرية نظير الجعل بنحو الاخبار في باب الجعالة فإذا قال : من رد ضالتي أعطيه كذا ، ليس إخبارا بل انشاء بصورة الاخبار أو اخبار بداعي الانشاء ، فقوله : انى أعطيك غدا كذا .ليس إخبارا بل انشاء قرار و عهد ، و له إنجاز و خلف ، لا صدق و كذب ، و إطلاق صادق الوعد و الوعد المكذوب أو المكذوب ليس باعتبار الاخبار عن واقع ، بل بنحو من المشابهة و التأول ، كقوله : يبكى كذبا ، و يتاوه و يتمنى و يترجى كذبا ، و نظائرها .فتحصل من ذلك ان عدة الرجل أهله ليست من قبيل الاخبار ، و معذلك استثناء من الكذب ، فيستكشف منه ان الكذب في المستثنى منه اعم من الكذب الحقيقي و الحكمي الا دعائي فيصح الاستثناء منه ، فيستفاد منها ان كل ما كان له نحو كشف عن الواقع ، و لو كان من قبيل الانشاءات : داخل في الكذب حكما ، و محرم الا ثلثة و يؤيد1 - و 2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - الاولى ضعيفة بعيسى بن حسان و أبى مخلد و الثانية ضعيفة باحمد بن الحسين و غيره .3 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة - ضعيفة بأبي وكيع .