إلى اخذه بلا قصد رده و لا يكره عليه كذلك بل هو مضطر إلى مهملة الاخذ لا مطلقه و لا قسم خاص منه .ان قلت ان دليل الرفع ينفى ما يضطر اليه و هو لا يضطر إلى الاخذ بلا ضمان و مقتضاه نفى الحكم التكليفي لا الوضعي .قلت لا يعقل تقييد الموضوع بحكمه فالرفع انما يتعلق بالاخذ الذي هو موضوع ضمان اليد لا بالاخذ الضمانى ، و بعبارة اخرى ان موضوع الضمان هو الاخذ و الاستيلاء و لا يعقل ان يكون الاخذ الضمانى ، و دليل الرفع يرفع الموضوع .ان قلت لازم ذلك عدم الضمان في الاكل في المخمصة و هم لا يلتزمون به .قلت فرق بين المقامين ، فان في المخمصة لا يضطر الا إلى سد الرمق و هو يحصل بنفس المال ، لا بمال الغير ، و لا بالمال المجان ، و فى المقام يضطر إلى اخذ مال الغير لا اخذ ذات المال و هو مرفوع " تأمل " مع ان مقتضى امتنانية دليل الرفع عدم المجانية في الاكل ، و اما في المقام فلما كان الضمان على الجائر لا يكون نفى الضمان عن الاخذ منافيا للامتنان .هذا كله إذا كان الاخذ بعد العلم بالحرمة ، و اما إذا كان قبله فلا يخلو اما ان يكون شاكا ملتفتا أو غافلا ، أو قاطعا بانه مال الجائر ; فعلى الاول اما ان يكون يد الجائر معتبرة عنده و امارة على ملكيته أولا فعلى الثاني يستصحب عدم طيب نفس صاحب المال ان كان المال مسبوقا بكونه للغير مع عدم طيب نفسه بان يكون هذا المعني الموضوع للحكم بجميع قيوده مسبوقا باليقين ، و اما إذا كان بعض قيوده مسبوقا به و بعض آخر حاصلا بالوجدان فلا يجرى الاصل و لا يحرز به الربط لكونه مثبتا .و هذا نظير ما لو كان موضوع جواز التقليد الفقية إذا كان عادلا أو الفقية العادل ; فانه إذا كان الموضوع مسبوقا باليقين بقيوده يجرى الاستصحاب بخلاف ما لو كان فقاهته مسبوقة بالتحقق دون عدالته و كانت عدالته محرزة بالوجدان حال الشك في فقاهته ، فان اجراء استصحاب كونه فقيها لاحراز موضوع الدليل بالاصل و الوجدان :