حضور اعيان المملكة في الاعياد لدى السلطان للسلام ، فانه مع عذر بعضهم عن الحضور يقبل ذلك النيابة لا الوكالة لدى العقلاء و هو دليل على اختلافهما .و اما النيابة في العمل فيحتمل تصورا ان تكون عبارة عن تنزيل شخص نفسه منزلة غيره فيه ، بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب عنه في صقع الاعتبار ، فتكون مبينة على انساء النائب و افنائه و تحول وجوده بوجود المنوب عنه كما في باب الاستعارة على المذهب الحق من كون بنائها على تناسى التشبيه و المشبه و المشبه به ، بل مبنية على دعوى كون شخص اسدا حقيقة فيحسن إثبات لوازم الاسد له و نفى لوازم غيره عنه ، و له اشباه في العرف ، كمجالس الشبيه و العزاء المعروفة في بعض البلاد فصار شخص شمرا و آخر ابن زياد إلى ذلك ، فان في تلك الصحنة تتبدل الاشخاص بشخصيات اخر فهي مبنية على تناسى الشخصيات الحقيقية و لها نظائر اخر في مجالس اللهو سيما في هذه الاعصار فحينئذ يكون ما صدر منه منتسبا إلى الشخصية الثانية اى المنوب عنه و مسلوبة عن الاولى ، فلو كانت النيابة في الاعمال كذلك لا يعقل ان يقع الاجر في مقابل العمل فان صقع إتيانه صقع فناء النائب و وجود المنوب عنه فقط و العمل عمله و لا معنى للاجر في عمل المنوب عنه .و فى هذا الاعتبار لا يكون للعمل اعتبار ان فان النائب و عمله منسيان فالنائب هو المنوب عنه ليس الا و العمل عمله ليس الا ، فالأَجرة في هذا الاعتبار تقع بازاء تنزيل النائب شخصه منزلة المنوب عنه و تبديل نفسه بأخرى في عمل فصقع العمل ليس صقع اعتبار الاجرة اذ العمل عمل المنوب عنه فلا اجر له في عمل نفسه لنفسه ، فبقى اشكالان .أحدهما ان الاجر ان كان بازاء التنزيل لا بد من استحقاقه بمجرد التنزيل الذي هو امر اعتباري و بناء قلبى و ان كان بازاء التنزيل و العمل يعود الاشكال و ينهدم هذا الاساس و كذا ان كان بازاء التنزيل المقيد بالعمل .و الجواب ان الاجر بازاء التنزيل في العمل و هو و ان لم يتحقق الا بالعمل و يتوقف تحققه عليه لكن لا يكون العمل جزءا أو قيدا له ، نظير ان يقع اجر على إرادة