في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
غيره .و الانصاف ان استفادة الحكم من الاية ليست بعيدة .و يمكن الاستدلال على المطلوب بروايات : منها رواية ابى الجارود ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله انما الخمر و الميسر ( الخ ) و فيها " اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر " ثم عد الانصاب و الازلام فقال : " كل هذا بيعة و شرائه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشيطان " ( الخ ) .بتقريب ان المراد من الميسر في الآية ان كان الآلات أو الاعم منها كما تشهد به الرواية فقد مرت دلالتها على المطلوب ، و ان كان المعنى المصدري و كان التقدير في الخمر و غيرها ما يناسبها كالشرب و العبادة : يكون المراد بالنرد و الشطرنج في الرواية ايضا اللعب بهما ، و يكون عطف كل قمار عليهما عطف العام على الخاص بقرينية كونها مفسرة للميسر ، فعلي هذا يراد بقوله كل هذا بيعه و شرائه ( الخ ) : الخمر و آلات القمار و الانصاب و الازلام فكانه قال : شرب الخمر و اللعب بالآلات القمار و عبادة الانصاب حرام ، و بيع المذكورات و الانتفاع بها حرام ، فيكون المراد منها بقرينة المحمول : متعلقات الموضوعات فتدل على حرمة الانتفاع بآلات القمار ، سواء الشطرنج و غيره .و الانتفاع المتعارف المطلوب من تلك الآلات بما هى آلات يعم اللعب للتنزه و التفريح بلا رهن .و اما ما افاد شيخنا الانصاري ( 2 ) من الشاهدين على ان المراد بالقمار ليس المعنى المصدري ( فغير وجيه ) سيما مع بنائه في المورد على ان المقدر في كل من المذكورات ما يناسبها ، اذ مع استظهار ذلك من الآية لا محيص عن حمل الشطرنج و النرد على اللعب بهما و ارجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس ، و مع الغض عنه لا يكون الشطرنج و النرد قرينة على ان المراد بكل قمار آلاته ، لاحتمال ان يراد1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بأبي الجارود .2 - في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به - في القمار