في احتمالات تأتى في صحيحة ابى بصير المنافية لما سبق
يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " .( و منها ) موثقة سماعة ( 1 ) " قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل " ، و قريب منها رواية احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابيه ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام حيث دلت على جواز شراء الخيانة و السرقة المعروفة بعينها من السلطان و عماله و أنت خبير بان في الصحيحة احتمالات أحدها ان يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه ، و لعل نفي البأس لكونه ناصبا ، و قد ورد فيه خذ ماله أينما وجدت ، و على هذا الاحتمال لا تنافي بينها و بين ما تقدمت لكنه بعيد عن مذاق الشارع سيما بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح العامة و يكون في تركها مظنة الفتن العظيمة ، و الظاهر ان سيرة الائمة ( ع ) المعاملة معهم في أملاكهم و أموالهم معاملة الملاك ، و لا ينافى ذلك ان يكون الحكم الاولى هدر دمهم و ما لهم ، كما ان الزواج معهم ايضا صحيح واقعا في دار التقية لان احكامها واقع ثانوي .ثانيها ان يراد به ما سرق من السلطان بما هو سلطان اى يجوز شراء ما سرق من بيت المال باعتبار ان بيت المال من المسلمين و ليس للسلطان الجائر ولاية عليه ، و هو ايضا بعيد لما تقدم في الوجه الاول .ثالثها ان يراد به متاع السلطان المسروق من الناس و المأخوذ منهم خيانة فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان و عماله سارقا فيراد به التفصيل بهن السلطان الجائر و غيره فاجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لامن غيره ، و هو أبعد الوجوه ، بل ينبغى القطع بفساده لمخالفته للقواعد المحكمة العقلية و الشرعية و للاخبار المتقدمة و لظاهر الرواية .رابعها ان يراد بمتاع السلطان ما اخذه بعنوان السلطنة الشرعية من الخراج و غيره خيانة على الاسلام و على أئمة الحق الولاة للامر ، و لا بأس بتسمية هذا1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .