في اخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب
دخول النار فهو ان يحلف الرجل على مال إمرء مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا " .فان الظاهر من الحلف كذبا هو الحلف على اخبار مخالف للواقع و ليس نفي الكفارة قرينة على كون الحلف لا نشاء الالتزام فان نفيها كما يكون في انشاء الالتزام لدفع الظلم كذلك يكون في الاخبار كاذبا كما صرح فيها بنفي الكفارة في اليمين الغموس و لا اشكال في انها حلف في مقام الدعوي لانكار حق الغير فكما قال فيها : لا كفارة عليه قال فيما تقدم فلا شبهة في ان الظاهر من الروايات ان مصبها الحلف كذبا و ليس في مورد منها السوأل عن الاعم أو خصوص الصدق ، فعلى هذا يكون هذا عنوان آخر عنوان الاضطرار و الاكراه و الدوران بين المحذورين و غير الكذب في الاصلاح لو خصصناه به و لا نتعد إلى مطلق المصلحة و لو لنفسه و سيأتي الكلام فيه انشاء الله .و لا يتوهم ان مطلق إعطاء المال الظالم ظلما حرج على المظلوم فيكون الجواز للاضطرار ، و ذلك لممنوعيته بنحو الاطلاق فان اخذ العشار و الوالي بعد تعارف اخذهما من الناس ليس بحرجى مضافا إلى ان مقتضى بعض الروايات جواز الكذب و الحلف عليه لانجاء مال غيره و لو لم يكن تحت يده كإطلاق ذيل صحيحة إسمعيل بن سعد المتقدمة ( 1 ) و مرسلة الصدوق .و من المعلوم ان الحلف على مال الغير الذي لا يكون أمانة عنده و تحت يده ليس لاضطرار و ضرورة .ثم انه بما ذكرناه من ان محط الروايات الحلف كاذبا تكون اخص مطلقا من مطلقات حرمة الكذب فتوهم التعارض بالعموم من وجه لعله ناش من توهم اعمية موردها من الكذب و قد عرفت ما فيه .و اما ما افاده الشيخ الانصاري من معارضتها لمفهوم رواية سماءة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر اليه و قال " ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه فان مفهومها عدم الجواز في حال الضرورة و الاكراه و الكذب مع إمكان التورية ليس مضطرا اليه فلا يحوز بمقتضى1 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .