فيما اذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا
سرقة ، و هو اقرب الاحتمالات من حيث موافقته للعقل و لساير الروايات و لسيرة الائمة و أصحابهم ; فلا بد من حملها عليه و ان لا يخلو من مخالفة ظاهر و لو نوقش فيه فلا اقل من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتى يتوهم مخالفتها لما تقدم ، و عليه تحمل الروايتان الاخريان ، فيراد من شيء اشتريته من العامل هو ما يكون العامل بما هو عامل كفيلا لبيعه .و اما احتمال تجويز شراء المال المسروق من الناس ان كان السارق عاملا فينبغي القطع بفساده فلا يراد بتلك الروايات إثبات مزية للسلطان أو العامل زائدة على تجويز الشراء من بيت المال منهم ، بل لا أظن مما وردت في الروايات السابقة من تحليل جوائز السلطان و عماله و ان علم انهم يظلمون الناس و يأخذون منهم زائدا عن الحق المقرر عليهم إرادة إثبات مزية لهم على ولاة الحق ، بل الظاهر انه أريد بها تجويز الاخذ منهم على نحو الاخذ من الوالي العادل ، لا إثبات الجواز فيما لا يجوز لو كان المعطى السلطان العادل و عماله .و لهذا قلنا ان تلك الروايات موافقة القواعد بعد جواز شراء الصدقات و الخرائج و عليه يلحق به كل مورد يكون من قبيل المقام ، لا لالغاء الخصوصية من الروايات ، فانه ممنوع بل لاقتضاء القواعد ذلك .ثم بما ذكرناه في مفاد الروايات يتضح عدم معارضتها لرواية الاحتجاج المتقدمة ( 1 ) الواردة في بعض وكلاء الوقف المستحل لما في يده و فيها " الجواب ان كان لهذا الرجل مال أو معاش ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و الا فلا " فان موردها و هو عدم ممر يحل لنا الاخذ منه مورد الروايات حيث كان في أيديهم من الصدقات و الخرائج و هي حلال لنا .و منها ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فيحنئذ تارة يعلم بإمكان رده إلى مالكه أو من بحكمه ، و اخرى يعلم بعدم إمكانه ، و ثالثة يشك في ذلك ، و علي التقادير قد يعلم يرضا مالكه بأخذه ، و قد يعلم بعدم رضاه ، و قد يشك فيه ، و على التقادير1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .