التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره

بين المؤمنين على معصية اخرى كسب النبي صلى الله عليه و آله و شرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كما هو واضح .

فتحصل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض ، فلو دل دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لابد من ملاحظة الاهم و معاملة باب التزاحم ، ثم لو قلنا بجواز التقية في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الاضرار عن مؤمن آخر و هو واضح ، و الفرق بينه و بين التقية الاضطرارية ظاهر .

الثالث قال الشيخ الانصاري في كتاب البيع : ان حقيقة الاكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكرهه ، و يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بتوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو ما لا و قال في المقام : ان الاكراه يتحقق بالتوعيد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره و تألمه " انتهى " .

أقول ان ما ورد في الاخبار عنوانان ، أحدهما ما اكرهوا عليه ، و ثانيهما ما استكرهوا عليه ، و لا شبهة في رجوعهما إلى معنى واحد ، كما ان الاستكراه أو الاكراه الوارد في بعض الاخبار راجعان إلى ذلك ايضا فلا بد من النظر في معنى قوله : فرفع ما اكرهوا عليه " عرفا و لغة ، و الظاهر انهما متطابقان على ان معنى اكرهه عليه حمله على ذلك قهرا و كرها ، بمعنى ان متعلق القهر و الكرة الحمل فيكون معنى اكرهه على ذلك كقوله أجبره عليه و ألزمه عليه اى حمله عليه قهرا و جبرا و إلزاما و كرها .

و اما بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكرة و القهر في الحمل على الفعل ، بل إذا كان الفعل مكروها له و هو يكرهه صدق الاكراه عليه و لو كان الحمل عليه بلا قهر و جبريل يكون حمله عليه بالاستدعاء أو إعطاء المال عليه ، ضرورة صدق حمله على ما يكرهه فإذا امره من لا ينبغى مخالفته بامر كرهه فاتاه صدق عليه انه حمله

/ 290