بالفريضة ، و قد يكون الداعي اليه ناقصا و ضعيفا لا يصلح للبعث و يتم بالاجر .و كذا الداعي إلى اخذ الاجر قد يكون مستقلا تاما و قد يكون ضعيفا ناقصا أو مفقودا .فتصوير الداعي على الداعي يأتى في بعض الصور لا جميعها ، و مع رفع الاشكال عما هى اسوء حالا من الجميع يتم المطلوب و هي الصورة التي لا داعي للفاعل أصلا لاتيان الفريضة ، و انما يتحقق داعيه بواسطة الاجرة بمعنى ان الفاعل لا يهتم بامر الشارع و العياذ بالله لكن يهتم بعقوده و عهوده لمروته .ثم لو فرض بقاء الاشكال في هذه الصورة لا يلزم منه الحكم ببطلان جميع الصور المتقدمة ، ضرورة ان من لا ينبعث بالامر الا جارى و لا يكون الاجر ايضا داعيا له و لو بنحو ضعيف لا يقاس في البطلان بمورد الداعي على الداعي .فلو فرض ان الفاعل لا يؤثر فى نفسه الاجرة رأسا و يأتي بمورد الاجارة لداعوية الصلوة فقط لا وجه للحكم ببطلانها سواء قلنا بصحة الداعي على الداعي ام لا .بل لو كان الداعيان مستقلين أو داعي الصلوة مستقلا وداعي الاجر ضعيفا يمكن القول بالصحة و لو قلنا ببطلان ما يأتي بالداعي على الداعي ، لانه من قبيل الضميمة المباحة كما نسب القول بالصحة في مثلها إلى كاشف الغطاء إذا كان الداعيان مستقلين و مال اليه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه .و الاولى بالصحة فرض ضعف الداعي الغير الالهى و ان كان الفرضان لا يخلو من اشكال سيما الاول منهما .و كيف كان لو فرض في المقام عدم الداعي الالهى رأسا في نفسه و دعاه إلى العمل بداعي الله الاجرة فهل الداعي على الداعي يوجب صحته ام يعتبر فيها ان يكون جميع الدواعي الطولية و العرضية الهية .و ان شئت قلت لا شبهة في ان الامر بنفسه في شيء من الموارد لا يكون محركا و باعثا تكوينيا نحو العمل ، بل هو انشاء البعث الاعتباري .فان هيئة الامر وضعت لايقاع البعث نحو المادة .و اما عليتها تكوينا للانبعات فغير معقول و الالزم عدم تقكيك العمل عن الامر و هو كما ترى .بل تصور الامر ايضا ليس محركا ما لم يكن في نفسه مباد اخر كالخوف و الطمع و الحب و المعرفة .فحينئذ يقع الكلام في ان