في الاشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج
بعض من يتعلق به باذن ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل و حرمة التسبيب له ( ففيه ) ان ذلك ليس تسبيبا لقتل من يتعلق به .فان التخلف عن امر المكره ليس سببا عرفا و عقلا للقتل : مع ان المباشرة للقتل اشد محذورا من هذا المعنى المفروض و ان سمى تسبيبا .بل يمكن ان يقال : انه لو دار الامر بين مباشرته لقتل شخص واحد و بين مباشرة المكره لقتل أشخاص عديدة لا يجوز مباشرة القتل ، لان الواجب دفع قتلهم مع الامكان لكن إذا توقف على ارتكاب القتل مباشرة فلا دليل على جوازه و ترجيح مقابله ، و هل هذا الا نظير دوران الامر بين ارتكاب شرب الخمر و ارتكاب جمع كثير شربها .و بالجملة لم يتضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس ( نعم ) لو كان المتوعد على قتله من يجب حفظه على اى تقدير كالنبي صلى الله عليه و آله و الوصي عليه السلام يجب قتل غيره لحفظه .هذا مع قطع النظر عن دليل الحرج و الا فلا تصل النوبة إلى حكم العقل فانه على فرض كون المرفوع في الدم حكم التقية و سكوت الرواية عن حكم بلوغ الدم يكون مقتضى دليل نفى الحرج جواز ارتكاب الدم ، لما مر من الشر و الضرر المتوجة إلى الغير يكون وجوب دفعه بتحمل الضرر على النفس حرجى .و ان شئت قلت : إيجاب حفظ نفس الغير أو حرمة قتله بإيقاع الضرر على نفسه حرجى سيما إذا كان الضرر المتوعد عليه من النفوس أو الاعراض المتعلقة به ، فمع قيام الدليل الشرعي لا قبح لحكم العقل و ترجيحه و لو قلنا بان المستفاد من دليل نفى التقية في الدماء الحرمة ، فان قلنا بانه شامل لجميع أنحاء التقية في عرض واحد و كان مفاده تحريمها مطلقا في الدم : تكون النسبة بينه و بين دليل نفى جعل الحرج العموم من وجه ، لان عدم التقية في الدم اعم من ان يلزم الحرج في تركه ، و عليه يكون دليل نفى الحرج حاكما عليه كحكومته على ساير الادلة و كون دليل التقية من الاحكام الثانوية : لا ينافى الحكومة المتقومة بلسان الدليل مع ان قوله فلا تقية حكم أولى متعلق بعنوانها .و ان قلنا بان روايات نفى التقية بلحاظ قوله : " انما جعلت التقية لتحقن بها