في الاشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج

بعض من يتعلق به باذن ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل و حرمة التسبيب له ( ففيه ) ان ذلك ليس تسبيبا لقتل من يتعلق به .

فان التخلف عن امر المكره ليس سببا عرفا و عقلا للقتل : مع ان المباشرة للقتل اشد محذورا من هذا المعنى المفروض و ان سمى تسبيبا .

بل يمكن ان يقال : انه لو دار الامر بين مباشرته لقتل شخص واحد و بين مباشرة المكره لقتل أشخاص عديدة لا يجوز مباشرة القتل ، لان الواجب دفع قتلهم مع الامكان لكن إذا توقف على ارتكاب القتل مباشرة فلا دليل على جوازه و ترجيح مقابله ، و هل هذا الا نظير دوران الامر بين ارتكاب شرب الخمر و ارتكاب جمع كثير شربها .

و بالجملة لم يتضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس ( نعم ) لو كان المتوعد على قتله من يجب حفظه على اى تقدير كالنبي صلى الله عليه و آله و الوصي عليه السلام يجب قتل غيره لحفظه .

هذا مع قطع النظر عن دليل الحرج و الا فلا تصل النوبة إلى حكم العقل فانه على فرض كون المرفوع في الدم حكم التقية و سكوت الرواية عن حكم بلوغ الدم يكون مقتضى دليل نفى الحرج جواز ارتكاب الدم ، لما مر من الشر و الضرر المتوجة إلى الغير يكون وجوب دفعه بتحمل الضرر على النفس حرجى .

و ان شئت قلت : إيجاب حفظ نفس الغير أو حرمة قتله بإيقاع الضرر على نفسه حرجى سيما إذا كان الضرر المتوعد عليه من النفوس أو الاعراض المتعلقة به ، فمع قيام الدليل الشرعي لا قبح لحكم العقل و ترجيحه و لو قلنا بان المستفاد من دليل نفى التقية في الدماء الحرمة ، فان قلنا بانه شامل لجميع أنحاء التقية في عرض واحد و كان مفاده تحريمها مطلقا في الدم : تكون النسبة بينه و بين دليل نفى جعل الحرج العموم من وجه ، لان عدم التقية في الدم اعم من ان يلزم الحرج في تركه ، و عليه يكون دليل نفى الحرج حاكما عليه كحكومته على ساير الادلة و كون دليل التقية من الاحكام الثانوية : لا ينافى الحكومة المتقومة بلسان الدليل مع ان قوله فلا تقية حكم أولى متعلق بعنوانها .

و ان قلنا بان روايات نفى التقية بلحاظ قوله : " انما جعلت التقية لتحقن بها

/ 290