في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى اذا عينها السلطان العادل او توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى اذا عينها السلطان العادل او توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف

ثم انه يظهر منهم ان الولاية من قبل السلطان العادل الحق قد تصير واجبة علينا إذا عينه أو يتوقف القيام بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر عليه و من قبل الجائر تحرم إذا كانت على محرم و كذا إذا كانت على ما يشتمل على محرم و محلل كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج و نظام و سياسة و محرمات كالقمرك و غيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم و الظاهر من التعبيرات ان الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرمة فان كان هذا الظاهر مرادا : فهو وجيه لان الوجوب في الموردين لم يتعلق بذاتها و عنوانها .

اما في الاول فلان الواجب عنوان اطاعة السلطان العادل ، لا عنوان الولاية ، و هما عنوانان ، و لا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الاخر و ان كانا منطبقين على الوجود الخارجي و قد قالوا نظير ذلك في المقام كوجوب الوضوء و الغسل بالنذر و العهد و القسم و يرد عليهم نظر ما أوردناه في المقام .

و اما في الثاني فمضافا إلى عدم وجوب المقدمة شرعا انها لو كانت واجبة فالتحقيق ان الوجوب في المقدمة لم يتعلق بما هى مقدمة بالحمل الشايع و بالعناوين الذاتية لها بل يتعلق بعنوان الموصل بما هو كذلك كما هو محتمل كلام الفصول و هو عنوان آخر عنوان ذات المقدمة فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقف واجب عليه و لان التولية على امر محرم لا توجب حرمتها و لا تسرى حرمة ذلك المحرم إليها لعدم وجه للسراية ، و مقدمات الحرام ليست محرمة لو فرضت كونها من مقدماتها هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الآتية .

نعم قد عرفت انها من قبل الجائر محرمة سواء كانت على محلل أو محرم بعنوان التصرف في سلطان الغير .

و اما الروايات فيظهر من بعضها ان حرمتها لما اشرنا اليه .

كرواية أبي حمزة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام " .

و الظاهر ان المراد

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .

/ 290