في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص

عن الاحتمال الثاني فان مبناه ايضا زعم تعلق الامر الا جارى بنفس الموضوعات العبادية و مع اختلاف المتعلقات و الموضوعات كما عرفت لا معنى لقصد التقرب بامر متعلق بموضوع أجنبي عن الاخر لتصحيح ذلك الاجنبي و هو واضح بل يظهر النظر بما تقدم في الوجه الثالث ايضا فان تعدد الاوامر على موضوعات مختلفة لا يوجب تأكد الاخلاص في احد الموضوعات بل على الفرض يوجب تعدده حسب تعددها .

هذا كله مع ورود اشكال أساسي على جميع الوجوه و هو ان الاشكال في المقام انما هو دعوى المنافاة بين قصد التقرب واخذ الاجر للعمل فلا يمكن للمؤجر الاتيان بالعمل المستأجر فيه و مع عدمه لا تصح الاجارة فلا امر اجارى حينئذ حتى يصحح العبادية أو يؤكد الاخلاص .

و بعبارة اخرى ان تأكيد الامر الا جارى الاخلاص موقوف على وجوده و هو موقوف على صحة الاجارة فلا يمكن تصحيحها بما ذكر .

و ان شئت قلت ان صحتها موقوفة على قدره المؤجر إيجاد العمل المورد للاجارة و هو ممكن للتلازم بين اخذ الاجر و بطلان العمل العبادي فلا بد من دفع هذه الغائلة و مع عدم دفعها لا يمكن تعلق امر أوفوا بالعقود حتى يقال انه يؤكده .

و قد تصدى المحققون لدفعها بالداعي على الداعي تارة و يأتي الكلام فيه و بالامر الا جارى اخرى و قد فصله السيد الطباطبائي في تعليقته بما ملخصه : انه مع الغمض عن الوجه السابق يمكن ان يقال : انه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الامر الاولى المتعلق بالعبادة ، لان المفروض ان غرضه اخذ الاجرة فبعد إيقاع عقد الاجارة يمكن ان يكون داعيه إمتثال الامر الا جارى و لا يضر توصليته ، لان الامر التوصلى و التعبدى لا يفترقان الا في المتعلق فمع عبادية المتعلق يكون الامر تعبديا كما في المقام .

و دعوى ان المعتبر قصد الامر الصلوتى : مدفوعة أولا بالمنع غاية الامر يعتبر فيه كون الداعي هو الله من اى وجه كان ، و ثانيا ان امر أوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا و صوموا ( الخ ) فالأَمر الا جارى عين الامر الصلوتى .

و قال في ذيل تصحيح العبادات الاستيجارية عن الغير بعد تكرار الوجهين

/ 290