في التنبيه على امور : الاول مقتضى القواعد اختصاص هذه الاحكام بما ياخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل
بها كالمقبوض غصبا و كيف كان لا ينبغى الاشكال في دلالة الروايات على المقصود فلا ينبغى إطالة الكلام فيه .ينبغى التنبيه على بعض الامور الاول مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان فانه المتيقن من نفوذ امره و يحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الاخذ إلى دليل و قد دل الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبل الخراج و جزية الرءوس ، بل لو فرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما اخذ من الخراج و جزية الرءوس يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم ايضا ، لان جعل الخراج و الجزية بيد الوالي فإذا دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالا على صحة جعله و نفوذه على الذمم و لازمه العرفي في جواز الحوالة على ما جعله و نفوذها .و اما الزكوة و الخمس مما كان المجعول بجعل إلهي مربوط بالوالي فلا دليل على نفوذ امره قبل اخذه ، بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة ابى عبيدة المتقدمة عدم نفوذه الا بعد الاخذ و العزل كما اشرنا اليه سابقا .و احتمال ان يكون ذلك لاجل كون الزكوة حقا لا ملكا فلا ملكية الا بعد الاخذ و العزل ( ضعيف ) لما قرر في محله من كونها ملكا بنحو الاشاعة و الاشتراك ، كما ان احتمال كون زكوة الاغنام قبل العزل مجهولة ( فاسد ) بعد البنا ، على الاشاعة .نعم لو كانت من قبيل الكلى في المعين يمكن ان تكون النكتة ما ذكر لكنه مع ضعفه يمكن توصيفه بما يخرجه عن الجهالة ، و كيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفى عدم الدليل على النفوذ ، و دعوى الغاء الخصوصية عن الحراج و الجزية و إسراء الحكم إلى الزكوة و الخمس ( في محلها ) لاحتمال الفرق بين المجعول الالهى و بين ما جعله الوالي .كما ان التشبث بعدم الفرق بين ما جعله الله تعالى و ما جعله رسول الله صلى الله عليه و آله