مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
مکاسب المحرمه - جلد 2
روح الله موسوی خمینی
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
في صدق القمار على اللعب بالآلات بالارهان وعدمه
في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الاية الكريمة
في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه
في الجمع بين روايات الباب
في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
في دلالة آية التجارة على حرمته
في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلارهان
في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية
في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات
في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى
في الاشكال على استدلال الشيخ ( ره ) على حرمتها
في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره
في امكان المناقشة في اسناده
فرعان - الاول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه
الثانى في دلالة الكتاب على انه من الكبائر
" مادلت على ان اللعب بالشطرنج كبيرة عليه ايضا
في ماهية الصدق والكذب
في كلام التفتازانى وما فيه
في ان الكذب غير متقوم بالقول واللفظ
في ان الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع
في كلام العلمين والمناقشة فيه
في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب
في ان ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته اه
في عدم كون التورية من الكذب
في الحاق التورية ونحوها بالكذب بالغاء الخصوصية
في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع
في ان الانشاء ايضا قد يدخل فيه حكما
في امكان المناقشة في دعوى الغاء الخصوصية
في امكان المناقشة في الجمع المذكور
في ان المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به
في الاشكال السندى على مرسلات السرائر
في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل
في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الاصول والادلة
في التنبيه على امرين احدهما ان الكذب كبيرة ام لا
في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها
في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه
فيما ذكره ( ره ) تأييد الكلامه والجواب عنه
في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك
في معنى ان الكذب شر من الشراب
في المناقشة في دلالة الموثقة
في الاستدلال بالمرسلة التى ذكرها الشيخ ( ره ) ورواية ابى ذر ( رض )
في ذكر روايات دالة على انه لا يجتمع مع الايمان
في التمسك بقوله تعالى : انما يفترى الكذب الاية
في التمسك بالروايات الدالة على ان قول الزور عدل الشرك
في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها
في انه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة
في كون بعض مصاديقه صغيرة واستفادة ذلك من بعض الاخبار
في الاشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه
في ان حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل
في عدم دلالتها على ان حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار
في ان الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة
الامر الثاني في مسوغات الكذب
في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان او العشار
في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب
في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر
في اخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب
حول ما افاده الشيخ ( ره ) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة
في المعارضة بينها وبين مادلت على حصر جواز الكذب في ثلثة
في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة
في اعتبار التمكن من التورية وعدمه
فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح
في جواز الكذب في الوعد مع الاهل وعدمه
في حرمة معونة الظالم
في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات
في الاستدلال على العموم برواية ابن ابى يعفور
في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها
في دلالة سائر الروايات العامة او المطلقة وعدمها
في حال المرسلة المنقولة في عوالى اللئالي
في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها
في حرمة اعانة خلفاء الجوز مطلقا
في ان تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شئونها تصرف في سلطان الغير وهو الامام عليه السلام
في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى اذا عينها السلطان العادل او توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف
في دلالة بعض الروايات على ان حرمة الولاية انما هى للتصرف في سلطلان الامام ( ع )
في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك
في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج
في عدم المنافاة بين هذه الاخبار
في حرمة ماهو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين
في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح
في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر
في عدم المعارضة بينها لرى العرف والعقلاء
في شهادة رواية محمد بن ادريس على الجمع
في ان الاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ
في الاشكال على جمع الشيخ ( ره ) روايتى مهران ومحمدبن اسمعيل
في توجيه الشيخ ( ره ) كلام القائلين باستصحاب الولاية اذا توقف واجب عليها
في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين
في بيان قاعدة التزاحم
في ان التولى لولاية الجائر على انحاء
في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته
في امكان الغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه
في منع امكان الالغاء او القطع بالاولوية
في ان المتيقن من الادلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة اه
في كلمات الاصحاب ( رض ) عنهم
في التنبيه على امور الاول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس ام لا
في دلالة روايتى عمروبن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية
في ان المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى
في التمسك بادلة التقية
في الاشارة إلى شمول دليل الاضطرار ايضا كدليل الاكراه لحق الناس
في الاشارة إلى بعض صورالاكراء
في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين
في المناقشة في استثنائهم الدم ايضا تمسكا بالادلة النافية للتقية اذا بلغت الدم
في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية
في مفاد قوله عليه السلام فاذا بلغت الدم فلا تقية
في ان الارجح حرمتها اذا بلغته
في الاشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج
في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام اذا بلغت الدم الخ
التنبيه الثانى في الاشارة إلى سائر اقسام التقية غير الاكراهية
في مفهوم قوله ( ع ) فاذا بلغت الدم الخ
في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس
في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير
في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه
في التمسك بما عن تفسير الامام ( ع ) ونحوه
في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولى من قبل الجائر
التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره
في بطلان تفسير الارادة بالشوق المتأكد
في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك
في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الاوامر
في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص
في رد من اجاب عنه بالامر الاجارى وورود اشكال آخر عليه
في نقل اشكال آخر عنه ( ره )
في تصحيح الداعى على الداعى والجواب عن اشكاله الاخير
في تقرير اشكال آخر والجواب عنه
في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال
في تحقيق المقام والجواب عن الاشكال
في ان هذا الخلوص التام عزيز المنال لايناله الا المقربين
في ان العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائى
فيما يعتبر في العبادات من الخلوص
في ايراد المحقق المحشى ( ره ) والجواب عنه
في الايراد على ما ذكره بعض الافاضل في تعليقته
في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها
فيما اجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ ( ره ) ومافيه
في تقرير بعض اعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره
في استدلال بعض الاساطين على المنافاة وما فيه
فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه
في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالاضافة الاشراقية وبطلانه
في خلاصة ما قال الفاضل النراقى ره وما فيه
في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق
في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييرى
فيما ذكره النائينى ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات
في الاشكال على ما ذكره
في تفصيل الشيخ ( ره ) بين الواجب العينى وبين الواجب الكفائى ومافيه
في الايراد على ما اورده على الشيخ ( ره ) بعض اهل التحقيق
في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصى الاجرة على تولى امولا الصغير ومافيه
في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه
في الاشارة إلى خلط وقى في كلمات شيخنا الاعظم ( ره )
في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه
في عدم اعتبار نية التقرب او حصول القرب في العبادات
في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه ايضا
في ان التحقيق كون الاجر بازاء العمل عند العرف لا بازاء التنزيل
في الاشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الاعظم ( ره )
خاتمة فيها مسئلتان الاولى في جوائز السلطان وعماله
في ان العلم الاجمالى قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا او عموما
في ان العلم الاجمالى اذا تعلق بحجة كاطلاق او عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية
فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز اذا لم يكن العلم الاجمالى منجزا
في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز
في مانعية العلم الاجمالى والاصول الموضوعية عن التمسك باصالة الحل وعدمها
في جريان اصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه
في تقريرها الاصل بوجه آخر
في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها
في صحة التمسك بالاصل الحكمى
في اختصاص اصالة الصحة بالوضعيات
في مانعية العلم الاجمالى عن جريانها ههنا
في ما اذا حصل التنجيز في جميع الاطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالى
في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ
في انصرافه عن اطراف العلم الاجمالى
ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ
في ان الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال
في معنى ( الاختلاط ) الوارد في الصحيحة
فيما تمسك به ( ره ) من روايات الربا وما فيه
في البحث عن صحيحة ابى ولاد الواردة في الجوائز
فيما يستفاد من روايات الباب
في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر
في احتمالات تأتى في صحيحة ابى بصير المنافية لما سبق
فيما اذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا
في الاشارة إلى مفاد الادلة وحدود دلالتها
في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه
في بيان حال استصحاب الحكم التكليفى اذا شك في رضاه
في بيان حال استصحاب الحكم الوضعى
في حكم ما اذا كان الآخذ مكرها اومضطرا
في ان الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان ام لا
في وجوب الايصال إلى صاحبه
في جوب الفحص عن المالك وعدمه
في ان وجوب الفحص عقلى ولا دليل على خلافه شرعا
في وجوب فحص الغاصب دون غيره
في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها
في تعيين مقدار الفحص
في تكليفه بحسب الاخبار والادلة
في انه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الاحوط التصدق باذنه
في ضمان المتصدق وعدمه اذا لم يرض به صاحبه
المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة اذا اخذهما السلطان الجائر
في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك
في سقوط الضمان عن الجائر
في دلالة الروايات التى وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه
في التمسك بروايات تقبل الاراضى وجزية الرؤس والجواب عما اورد على دلالتها
في التنبيه على امور : الاول مقتضى القواعد اختصاص هذه الاحكام بما ياخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل
في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والاخماس
توضیحات
افزودن یادداشت جدید