في التمسك بادلة التقية
صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس التقية ، و فى موثقة أبي حمزة الثمالي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " ، و فى مرسلة الصدوق في الهداية ( 3 ) قال : " قال الصادق عليه السلام : لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا و التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية " .و أنت خبير بان الظاهر منها ان عدم التقية منحصر بالدم و الحصر في محله ، لان المراد من قوله : انما جعلت التقية ( الخ ) ان التقية شرعت في أول تشريعها لحقن الدم ، لان أول تشريعها و نكتته و مورده قضية عمار بن ياسر كما تقدم و كان موردها حقن الدم فقوله ذلك اشارة ظاهرا إلى تلك القضيه و اشارة إلى نكتة عدم التقية في الدم ، فتكون الروايات دالة على عموم التقية فيما عدى بلوغ الدم و لا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيل ان الحصر صحيح لان التقية مشروعة في الاعراض و الاموال ايضا ، و ذلك لما عرفت من ان الحصر باعتبار مبدأ التشريع و صرف بيان نكتة عدم التقية مع بلوغ الدم و ليس المراد منه حصر مورد التقية بالدم حتى يأتى فيه ما ذكر فلا مجال للاشكال في العموم ، سيما مع قوله في المرسلة : ان التقية في كل شيء حتى بلغ الدم ( الخ ) و بما ذكرناه يحفظ ظهور ( انما ) في الحصر و ظهور الآية و الروايات المتقدمة ، بل مع احتمال ما ذكر لا يصح رفع اليد عن الاطلاقات و الاخبار المتقدمة ، بل لازمه وقوع المعارضة بين هذه الروايات و ظاهر الكتاب و الروايات المتقدمة بعد عدم التفكيك بين الاعراض و الاموال " تأمل " .نعم يأتى كلام في عموم هذه الروايات و إطلاقها من جهة اخرى فانتظر .و اما ما قيل من ان تلك الروايات أجنبية عن الباب ، لان المراد بها ان التقية لحفظ الدم فإذا لم يحقن الدم على اى حال فلا مورد للتقية ( ففيه ما لا يخفى ) من ارتكاب خلاف الظاهر ، فان من المعلوم ان الروايات الثلث متوافقة المضمون فتكون1 - و 2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الامر و النهى .3 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .