في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الاوامر
و القائل صاحب مفتاح الرامة ( 1 ) و فى الجواهر ( 2 ) قال في مقام عدم المنافاة ان المنافاة واضح المنع ضرورة كون الاجارة مؤكدة له باعتبار تسبيبها الوجوب ايضا ، و سبقهما إلى ذلك السيد في الرياض في المستحبات قال في مقام بيان عدم المنافاة ان غايتها هنا عدم ترتب الثواب لا حرمته مع إمكان ترتبه حينئذ ايضا فانها بعده تصير واجبة و تصير من قبيل ما وجبت بنذر و شبهه ، و لا ريب في استحقاق الثواب حينئذ و وجهه ان اخذ الاجرة حينئذ صار سببا لوجوبها عليه و معه يتحقق الاخلاص في العمل لكونه حينئذ لمجرد الاطاعة و الامتثال لله تعالى و ان صارت الاجرة منشأ لوجه الامر الايجابي اليه " انتهى " .و العجب منه رحمه الله حيث صرح قبل ذلك بأسطر بان اخذ الاجر في الواجبات مناف للاخلاص نعم بين كلامه و كلامهما فرق يتضح عن قريب .أقول ان مراد الاولين من تأكد الاخلاص و تضاعف الوجوب في كلام الثاني يحتمل احد الامور .اما ان الامر في العبادي متعلق بذات العبادة و الامر الا جارى ايضا كذلك لان قوله أوفوا بالعقود بمنزلة قوله : صل و صم ، و اعمل كذا و كذا .فالأَمر الا جارى يؤكد الامر العبادي بل الامر إذا تعلق بموضوع عبادي يصير عباديا اذ ليست العبادية من كيفيات الامر بل هى من قيود المأمور به ، فإذا تعلق بموضوع كذلك يصير عباديا قهرا ، و لما كان الموضوع واحدا يؤكد احد الامرين الآخر ، و لما كانا عباديا يؤكد الاخلاص .و أما ان المراد بتضاعف الوجوب و تأكد الاخلاص ان تعلق الامر الا جارى يوجب إمكان قصد الاخلاص به فانه و ان كان توصليا لكن مع قصد التقرب يصير عباديا بالمعني الاعم فالمكلف قبل تعلق الامر الا جارى لا طريق له للاخلاص الاقصد الامر1 - في القسم الخامس - مما يحرم التكسب به من المتاجر - فيما يجب على الانسان فعله ص 92 - 2 - في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجاره - فيما يجب على الانسان فعله