في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولى من قبل الجائر
ليس نفس المداراة و التقية بل لما كانت دعوتهم و إشاعة دينهم بين الناس موقوفة بمداراة اعداء الله و حفظ المؤمنين صارا بتلك المنزلة هذا مع الغض عن ضعف السند و عدم الاطلاق .و مما ذكرناه يظهر عدم صحة التشبث لاثبات المدعى اى جواز ارتكاب المحرمات بالروايات ( 1 ) الكثيرة المتقدمة الدالة على جواز التولى من قبل الجائر لصلاح حال الشيعة : لما عرفت من ان الظاهر من مجموعها أو المتيقن منها بعد ضعف اسنادها جواز التولى فيما إذا كان صلاح المذهب و لو لا التولى لخيف تشتت الشيعة و ذهاب حزبهم مع قلة عددهم و ضعفهم و قوة أعدائهم و شدة اهتمامهم لعنهم الله بهضمهم و هلاكهم كما هو ظاهر ، فلو لا أمثال على بن يقطين و النجاشى و محمد بن إسمعيل و من يحذو حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض و الا فما أظن ارتضاء منصف بان تلك الترغيبات الواردة منهم عليهم السلام سيما في رواية ابن بزيع للورود في ديوانهم لمحض حفظ مال من شيعي أو عرضه مع حرمة الورود فيه ذاتا و ملازمة ورود أمثالهم للابتلاء ، بمعاصى اخر تقية .فتجويز ذلك و الترغيب الاكيد فيه ليس الا لحفظ المصالح السياسية الكائنة في تلك الظروف المقدم على ارتكاب اى معصية يبتلى بها في ديوانهم ، فكيف يمكن تجويز ارتكاب محرم كشرب الخمر أو سب أمير المؤمنين عليه السلام ( و العياذ بالله ) في مثل زماننا لحفظ مال شيعي و عرضه .و كذا لا يصح التشبث بما ورد في روايات عديدة من جواز الحلف كذبا لانجاء مال مؤمن من العشار أو اللص و غيره ( 2 ) كما في بعضها ، ضرروة عدم جواز التعدي منه إلى ساير المعاصي ، كما ان الكذب في الصلاح جايز نصا و فتوى لكن لا يمكن التعدي منه و لعله كما قالوا ان قبح الكذب بالوجوه و الاعتبار و مع ترتب الصلاح عليه لا يكون قبيحا فلو توقف إنجاء مال مؤمن من العشار أو غيره و كذا الاصلاح1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - و المستدرك 39 - من أبواب ما يكتسب به .2 - الوسائل - كتاب الايمان الباب 12 .