المأمور به لا يصير ملكا لابيه بضرورة الفقة .و لو ادعى الفرق بين أوأمر الله تعالى و امر غيره ففيه ما لا يخفى ، لان الايجاب في جميع الموارد بمعنى واحد و لو كان المنشى له مختلفا ، مضافا إلى عدم الدليل على سببية إيجاب الله تعالى لتملكه الاعتباري و لو قلنا بصحة اعتبار الملكية له تعالى عند العقلاء بهذا المعنى الاعتباري و سنشير اليه و إلى فساده .و ان أراد بذلك ان الايجاب مستلزم لقطع سلطنة المكلف و حدوث سلطنة للمولى و لا معنى للملكية مع سقوط أنحاء السلطنة عن المالك فان اعتبار الملكية عند العقلاء بلحاظ آثارها و مع عدم الاثر مطلقا لا معنى لاعتبارها .( ففيه ) ان المدعى ان كان قطع جميع أنحاء السلطنة و منها السلطنة على المعاملة و الاجارة فهو مصادرة ، لان الكلام في انه هل يصح اخذ الاجر على الواجبات و ان الايجاب يوجب بطلان الاجارة أولا ، و بالجملة نحن مطالب بالدليل على هذا المدعى و ان كان المدعى قطع بعض انحائها و هو عبارة اخرى عن سلب اختياره و سلطنته تشريعا عن الفعل و الترك و هو عبارة اخرى عن الوجوب الرافع للترخيص فهو بهذا المعنى مسلم لكن لا يوجب سلب الملكية فان اعتبارها متقوم بترتب الاثر في الجملة فكثيرا ما سلب بعض أنحاء السلطنة عن المالك مع بقاء ملكيته عند العقلاء فتحصل مما ذكر عدم المنافاة بين صفة الوجوب و التملك و عدم منشأية الوجوب لملكية الله تعالى حتى لا تجتمع ملكيته مع ملكية غيره .و اما ما في تعليقة الطباطبائي ( ره ) من ان السر في عدم المنافاة : ان ملكية المستأجر في طول طلب الشارع و استحقاقه ، و قد نطقت بإمكان الملكية الطولية الالسن و صار كالاصل المسلم ، و قد مثلوا تارة بملكيته تعالى للاشياء و ملكية رسول الله صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) لها مع ملكية كل مالك لملكه و اخرى بملكية العبد و المولي لمال العبد طولا .( ففيه ) ان الطولية المدعاة في المقام عكس الطولية في المثالين ، فان فيهما يقال : ان الناس مملوكون لله تعالى مع أملاكهم ، و العبد و ملكه لمولاه ، و فى