في ان الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال
كذلك فلا ، الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل " .أقول اما الكلام في السلطان و عامله فسيأتى انشاء الله ، و اما في غيرهما فمحصل الكلام فيه : ان الروايتين الاخيرتين مساقهما كمساق ساير ما وردت في شراء السرقة و الخيانة كقوله في حديث المناهي ( 1 ) " و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها " ، و قوله : " من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها " ، و قوله في بيع الجارية المسروقة ( 2 ) " إذا انبائهم انها سرقة فلا يحل ، و ان لم يعلم فلا بأس " هو التفصيل بين العلم و الجهل لا العلم الاجمالى و التفصيلى فلا دلالة فيها على مطلوبه .مع ان توهم نفى الباس عن بعض الاطراف بالخصوص بلا مرجح كما ترى " تأمل " و عن كليهما دفعة أو تدريجا مخالف للروايات المذكورة ، ضرورة ان من اشترى مجموع امرين يعلم كون أحدهما سرقة أو اشترى مخلوطا من المسروق و غيره فقد اشترى السرقة و هو يعلم و صدق انه اشترى السرقة مع معرفته بانها سرقة .مضافا إلى ان الظاهر من مرسلة ابن ابى نجران ( 3 ) عن أبي عبد الله " قال : من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها " ان الشركة في العار امر عقلائي لا تعبدي .و من الواضح ان شراء اطراف ما علم كون بعضها سرقة دفعة أو تدريجا عار و عيب لدى العقلاء و يعد مشتريها آكل مال السرقة ، و الظاهر ان شراء بعض الاطراف ايضا لا يخلو من عار و عيب بخلاف مورد الشك البدوى مع قيام الطرق العقلائية على ملك البايع ، و بالجملة ان الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال ، و توهم الاطلاق وجيه و على فرض التسليم فلا شبهة في الانصراف .و اما صحيحة ابى بصير فيمكن ان يقال فيها : ان الاختلاط مع غيره في مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره فان قوله : بعينها تأكيد للسرقة كانه قال : السرقة1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه