في ان التولى لولاية الجائر على انحاء
لدينا و ما المولى الحقيقي فاحكامه ليست لاغراض راجعة اليه و العياذ بالله بل احكامه لمحض اللطف على العباد و لمصالحهم و فى مثله لا يصح ما ذكر ، و لا يجوز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير و إيقاع نفسه في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها ، فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا راى المكلف دوران الامر بين شربه و شرب غيره و علم انه لو لم يشربها غيره ، فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لابد من الالتزام بالتخيير في المورد و كذا الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلا لمنع شرب الخمر و هو مخالف لضرورة الفقة و العقل .هذا كله مع الغض عن اخبار الباب و اما بالنظر إليها فمحصل الكلام فيه : ان من أراد التولى لولاية الجائر فقد يعلم بانه إذا تولاها يمكن له دفع منكر أو منكرات أو اقامة فريضة أو فرائض و قد يظن ذلك و قد يحتمل بمعنى انه يحتمل مع توليه تأثير امره بخلاف ما إذا لم يتولها و على اى تقدير قد يكون المنكر موجودا و المعروف متروكا و قد لا يكون كذلك لكن علم أو ظن أو احتمل وجودها فيما يأتى و على اى تقدير تارة يكون مأمونا من ارتكاب المعصية في ديوانهم و اخرى لا يكون أو يكون في معرض ارتكابها إلى ذلك من الفروض فهل يمكن استفادة جواز الدخول من الروايات الخاصة في جميع الفروض أولا .أقول : ما يمكن ان يستدل به على المطلوب روايات : منها صحيحة الحلبي ( 1 ) " قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد صلى الله عليه و آله و يخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال : يبعثه الله على نيته قال : و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء ان يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال : هو بمنزلة الاجير انه انما يعطى الله العباد على نياتهم " .و فى مرسلة الصدوق ( 2 ) قريب من الفقرة الاولى ، بناء على ان المراد بالرجل المسلم المحب لهم هو الشيعي فان ترك الاستفصال عن ان وروده في ديوانهم هل هو بالقهر و الجبر و التقية أو بالاختيار : دليل على ان الوارد بالاختيار إذا كان وروده بنية1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .