في الاشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الاعظم ( ره ) - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الاعظم ( ره )

فهل ترى من نفسك ان المعطى لدين غيره و عن قبله ينزل نفسه منزلة أو عمله منزلة عمله .

و بالجملة ليس في النصوص الا نحو قوله : " يحج عنه " أو " يصلى عنه " و ليس مفاد ذلك الا نحو قوله : " قضى دينه عنه " .

و اما ما افاده شيخنا العلامة في صلوته و لعله يظهر من خلال كلمات الشيخ الانصاري ايضا .

من ان المعتبر في صحة الاجارة قرب المنوب عنه لاقرب العامل فالاشكال بمنافاة اخذ الاجر للقربة المعتبرة في العبادة كالجواب الداعي على الداعي في محله ( فغير وجيه ) ، لان حصول القرب على فرض اعتباره مترتب على العمل الخالص لله تعالى فان اتى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقربة ، و ان اتى به لغير يصير الغير مقربا ، فلا بد من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه ، و ليس هو الا اتيان النائب العمل لله .

مع ان إتيانه للاجر ينافى كونه لله تعالى ، فالأَجر بنا في الاخلاص و مع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنه ، و لهذا لو أتى الاجير بالعمل رياء لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيته لحصول القرب له فالاشكال في محله و كذا الجواب .

و اما الشيخ الانصاري فلا تخلو كلماته عن اضطراب ، فان الظاهر من بعضها ان الاجر للعمل المأتي به تقربا إلى الله تعالى نيابة عن غيره ، و هو ظاهر في كون الاجر في مقابل العمل المقيد لكن الظاهر انه المقصود منه بقرينة سائر كلماته و يظهر من بعضها ان الصلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب بجهة و للمنوب عنه بجهة ، و الظاهر من مجموع كلماته انه ايضا مراد اى لا يعنى ان للصلوة وجودين اعتبارا حتى يرد عليه بانه ليس لها الا وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه و إلى المنوب عنه بوجه .

و يظهر من بعضها ان المنطبق على الصلوة الموجودة في الخارج على وجه النيابة عنوانان أحدهما ذات الصلوة و هي منسوبة إلى المنوب عنه بوجه ، و ثانيهما نيابة النائب في فعلها و هي عنوان زائد على ذات الصلوة يقع الاجر بإزائه لا بازاء ذات الصلوة

/ 290