في الاشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الاعظم ( ره )
فهل ترى من نفسك ان المعطى لدين غيره و عن قبله ينزل نفسه منزلة أو عمله منزلة عمله .و بالجملة ليس في النصوص الا نحو قوله : " يحج عنه " أو " يصلى عنه " و ليس مفاد ذلك الا نحو قوله : " قضى دينه عنه " .و اما ما افاده شيخنا العلامة في صلوته و لعله يظهر من خلال كلمات الشيخ الانصاري ايضا .من ان المعتبر في صحة الاجارة قرب المنوب عنه لاقرب العامل فالاشكال بمنافاة اخذ الاجر للقربة المعتبرة في العبادة كالجواب الداعي على الداعي في محله ( فغير وجيه ) ، لان حصول القرب على فرض اعتباره مترتب على العمل الخالص لله تعالى فان اتى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقربة ، و ان اتى به لغير يصير الغير مقربا ، فلا بد من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه ، و ليس هو الا اتيان النائب العمل لله .مع ان إتيانه للاجر ينافى كونه لله تعالى ، فالأَجر بنا في الاخلاص و مع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنه ، و لهذا لو أتى الاجير بالعمل رياء لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيته لحصول القرب له فالاشكال في محله و كذا الجواب .و اما الشيخ الانصاري فلا تخلو كلماته عن اضطراب ، فان الظاهر من بعضها ان الاجر للعمل المأتي به تقربا إلى الله تعالى نيابة عن غيره ، و هو ظاهر في كون الاجر في مقابل العمل المقيد لكن الظاهر انه المقصود منه بقرينة سائر كلماته و يظهر من بعضها ان الصلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب بجهة و للمنوب عنه بجهة ، و الظاهر من مجموع كلماته انه ايضا مراد اى لا يعنى ان للصلوة وجودين اعتبارا حتى يرد عليه بانه ليس لها الا وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه و إلى المنوب عنه بوجه .و يظهر من بعضها ان المنطبق على الصلوة الموجودة في الخارج على وجه النيابة عنوانان أحدهما ذات الصلوة و هي منسوبة إلى المنوب عنه بوجه ، و ثانيهما نيابة النائب في فعلها و هي عنوان زائد على ذات الصلوة يقع الاجر بإزائه لا بازاء ذات الصلوة