في الايراد على ما ذكره بعض الافاضل في تعليقته
الاجر و الثواب من الجاعل و المولى فمع صدقها يسقط امر الثالث بلا ريب و لو كان الامتثال و الاطاعة معتبرة فيه .و ليست الاطاعة في الاوامر العقلائية مخالفة لها في الاوامر الالهية ، فكما تحصل في مورد المثالين تحصل في امره تعالى بلا افتراق من هذه الجهة بينهما و كما يسقط امر الثالث في موردهما تسقط أوأمر الله في نظائر الموردين .و استحقاق الاجر و الثواب و حصول القرب ليس شيء منها معتبرا في وقوع العمل عبادة ، و لهذا أنكر طائفة من المتكلمين و الفقهاء استحقاقهما في اطاعة أوأمر الله تعالى و لا يحصل العلم بالقرب الفعلى في العبادات ، و ببالى ان المحقق القمي رحمه الله قال في موضع من القوانين ان عبادتنا لم يحصل بها القرب بل لعلها موجبة للبعد و معذلك لا ينكرون صحتها و سقوط الامر بها ، و تدل على عدم الملازمة بين الصحة و حصول القرب و استحقاق الثواب روايات مستفيضة دالة على ان المقبول من الصلوة ما يؤتى بها بإقبال القلب و انما يصعد منها ما كان كذلك ( 1 ) ، فلا يعتبر في صحة العبادة ما تقدم ، و ليس الكلام في المقام في الرياء و لعل فيه بحسب الاخبار تضييق ليس في غيره من الامور المباحة .و بما مر من المراد من الداعي على الداعي يظهر سقوط قول بعض الافاضل ( 2 ) حيث قال : و الحق بطلان الداعي على الداعي و ان بني معظم اساتيدنا تصحيح اخذ الاجر في العبادات على أساسه .و أنت لو تأملت علمت ان الداعي اعنى المحرك الباعث إلى العمل لا يعقل في الافعال الاختيارية ، ودعوة الامر ليست فعلا من افعال المكلف فضلا عن ان يكون اختياريا و معذلك كيف يعقل ان يدعو امر إلى ان يكون امر آخر داعيا .و هل الداعي يكون عن داع مع انه يلزم التسلسل في الدواعي " انتهى " .و أنت خبير بان حكمه ببطلان ما ذهب اليه معظم الاساتيد ناش من قلة التدبر1 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 17 - من أبواب اعداد الفرائض و الباب 3 - من أبواب افعال الصلوة .2 - هو المحقق الايروانى رحمه الله .