هو حاصل المصدر ، لانه مال لا المصدر الذي معنى آلى هما و ان كانا متحدين خارجا الا انهما مختلفان اعتبارا فللشارع تفكيكهما و إيجاب المصدر و اعتبار ملكية اسمه ، و الواجبات النظامية كذلك الا القضاء ، فان التكليف تعلق بنتيجة عمل القاضي و هو فصله الخصومة فلا يجوز اخذ الاجر عليه و اما المصدر فليس بمال .و كبف كان لو وجب بذل العمل و حرمة احتكاره يجوز اخذ الاجر عليه و لو وجب نتيجة العمل عليه فلا يجوز ، لان المصدر آلى مالى و اسمه خارج عن ملكه و نظير الاعمال في الشقين الاموال ، فانه قد يتعلق تكليف أو وضع بنفس الملك كباب الخمس و الزكوة فلا يجوز اخذ العوض عليه و قد يتعلق تكليف بالتمليك و الاعطاء فيجوز كوجوب بيع الطعام في المخمصة .فان التكليف حرمة حبسه و احتكاره الطعام و لم يتعلق بنفس المال " انتهى " .( و فيه ) مضافا إلى ان إمكان الحصول الذي ادعى الظهور فيه : ظاهر بالمعني الذي تقدم منه فانه اعتبر فيه زائدا على الانتفاع بالعمل حصول العمل له ، و بهذا المعنى لا يكون إمكانه ظاهرا في الواجبات النظامية .فان المعنى المصدري و كذا حاصله امر باق و غير حاصل للمستأجر ، و الانتفاع بهما و ان كان ممكنا له لكنه أنكر كفاية الانتفاع في الصحة و البقاء الاعتباري في حاصل المصدر مشترك بين الواجبات النظامية و غيرها فلا بد له من القول بالصحة مطلقا .و اثر العمل كالهيئة في المخيط و ان كان حاصلا له لكنه ليس مورد الاجارة لانه ليس مصدرا و لا حاصله كما هو واضح مضافا إلى ان الاثر حاصل له في بعض الواجبات الغير النظامية كقرض الكفن و حفر القبر فيما إذا كان واجبا على شخص تعيينا و لو عقلا ، و كذا لو كان للصلوة و غيرها اثر باق حاصل للمستأجر كتعلم اجزائها و كيفيتها فلا بد له من القول بالصحة فيها أو عدم المانع من هذه الجهة : ان التكليف في جميع الموارد متعلق بالمصادر لا بأسمائها و نحن و ان قلنا في محله بان الاوامر متعلقة بالطبايع مقابل من قال بتعلقها بالايجاد لكنه كلام آخر و فى مقام آخر اذ لا شبهة في ان مفاد الهيئة إيقاع البعث إلى المادة و هي نفس الطبيعة و البعث إليها تحريك إلى تحصيلها و هو ملازم