في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه
و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل : يا رسول الله ما الميسر ، قال : كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز " .و عن تفسير العياشي ( 1 ) عن الرضا عليه السلام " قال سمعته يقول الميسر هو القمار " و عنه عليه السلام ( 2 ) " ان الشطرنج و النرد و أربعة عشرو كل ما قومر عليه منها فهو ميسر " و هو المناسب لمادة اليسر ، ففى مجمع البيان ( 3 ) اصله من اليسر خلاف العسر ، و فى مجمع البحرين المسير القمار ، و قيل : كل شيء يكون منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به ، و قال : و يقال سمى ميسرا لتيسر اخذ مال الغير فيه من تعب و مشقة .فتحصل مما ذكر عدم استفادة حكم الصور الثلث من الروايات و غيرها الواردة في حرمة القمار ، و الميسر ، الا ان يقال : ان حكم اللعب بالالات بلارهان يستفاد من قوله تعالى انما الخمر و الميسر ( الخ ) بناءا على ان المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القمار ، بقرينة كون المراد بالثلثة الاخر المذكورة الذوات ، و بقرينة حمل الرجس عليها ، و هو يناسب الذوات لا الافعال الا بتأول سواء أريد به النجس المعهود كما ادعى الاجماع عليه شيح الطائفة في محكي التهذيب في مورد الاية و هو واضح ، ام أريد الخبيث فانه ايضا يناسب الذوات : و حمله على اللعب و الشرب لا يخلو من ركاكة .و تشهد له جملة من الروايات كرواية جابر المتقدمة ، و رواية محمد بن عيسى ( 4 ) قال : كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى على بن محمد عليه السلام " ان رأى سيدي1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - هما مرسلتان .3 - في تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر الخ ) سورة المائدة - الاية 90 .4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .