في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييرى - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييرى

طيب نفسه ، لانه يقهر عليه مع امتناعه واحد اطراف التخييري ليس كذلك فبقى على احترامه .

نعم لو ضاق الوقت أو عجز الا عن احد الاطراف بحيث يتعين عليه الاتيان به : كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه ، و ان استيفائه لا يتوقف على طيب نفسه ، كما ان التفصيل المذكور لازم الاستدلال على المطلوب بان الوجوب الشرعي موجب لسلب قدرة العبد و اختياره كما لا يخفى .

و اما بناء على ما ذكرناه من ان الواجبات التي اعتبر فيها الدينية و الملكية للواجب تعالى : لا يجوز الاجر عليها ، فلا يفترق بين التخييري والتعيينى ، فان الاجارة على احد الاطراف في التخييري الشرعي بحيث يكون مورد الاجارة هو الواجب اجارة على عمل ملكه الله تعالى ، لان كل طرف من طرفي التخيير إذا وجد يكون ملكا له و كذا لو اجره على اتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو غيرهما من الخصوصيات في التخيير العقلي لان العمل الخاص ملك له تعالى و ان اكتنف على امر زائد و الاجارة على ملك الغير المتخصص بخصوصية زائدة : باطلة .

و بالجملة الاجارة اما وقعت على الخاص أو على الخصوصية فعلى الاول باطلة لوقوعها على ملك الغير و على الثاني خروج عن محط البحث .

نعم هنا كلام آخر و هو تصوير الملكية في الواجب التخييري و انه هل يمكن ملكية الامر المردد أولا .

أقول ان قلنا بان الملكية بما انها من الامور الاعتبارية لا تحتاج إلى محل معين موجود كالاعراض الخارجية المحتاجة إلى المحل كما ذهب اليه شيخنا الانصاري و استشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لاحد الشخصين فلا كلام .

و ان قلنا بعدم إمكانه فيمكن ان يقال : ان اعتبار الدينية أو الملكية في الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من الوجوب حتى يتبعه في اللوازم بل لو كان منتزعا من التكليف لكان اللازم سقوط بسقوطه مع ثبوت الدين حتى مع سقوط الوجوب بموت : و تخيل كون الوجوب واسطة في الثبوت لا العروض : باطل ، لان المورد ليس

/ 290