في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الاية الكريمة
ذلك ايضا من المقنع ( 1 ) الذي هو متون الاخبار بشهادة الصدوق .نعم يظهر من بعض إطلاقه على مطلق المغالبة ، و هو ثابت على فرض ثبوته اعم من الحقيقة ، و ان كان حقيقة فهو مخالف للعرف العام ، و هو مقدم على غيره ( تأمل ) و اما عبارة الصحاح فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه ، و كان ما حكى عن ابن دريد مجملة ، و يظهر منه ان يطلق على المغالبة في الفخر و هو على فرض صحته يأتى فيه ما تقدم آنفا فالإِنصاف ان إثبات صدقه على ما ذكر مشكل ، و لا اقل من الشك فيه ، فلا يمكن إثبات حرمة الثلثة بالمطلقات على فرض وجود الاطلاق .و كذا بما دلت على حرمة الميسر كالآية الكريمة و غيرها ، فانه على ما يظهر من اللغويين بل من بعض الاخبار ، اما عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، أو عبارة عن اللعب بالقداح و هو لعب العرب ، و على هذا التفسير اخص من القمار ، سواء فسر باللعب بالآلات مطلقا ، أو مع الرهان ام فسر بالمغالبة مطلقا ، لان اللعب لا يكون الا بالرهان ، و لا يبعدان يكون كذلك على التفسير الاول لقوة احتمال ان يكون كناية عن التفسير الثاني .و كيف كان لا تكون الصور الثلث منطبقة عليه و لو مع الغاء الخصوصية عن لعب العرب بالازلام ، لان غاية ما يمكن دعوى الغائها هو حيث الالات لا حيث الرهان بل الاقرب ان الميسر مطلق القمار كما فسر به في بعض كتب اللغة كالمجمع و المنجد و بعض كتب الادب ، و كذا بعض التفاسير كمجمع البيان ، و حكى عن ابن العباس و ابن مسعود و مجاهد و قتادة و الحسن ( 2 ) و يؤيده مقابلته للازلام التي قمار العرب و تشهد له الروايات .كرواية جابر ( 3 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال : لما أنزل الله على رسوله انما الخمر1 - باب الملاهي .2 - راجع مجمع البيان - في تفسير قوله تعالى ( يسئلونك عن الخمر و الميسر الخ ) سورة البقرة - الاية 218 .3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر