فيما تمسك به ( ره ) من روايات الربا وما فيه
و منها ما وردت في باب الربوا .كصحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : اتى رجل ابى فقال : انى ورثت ما لا و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى و قد أعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، و قد سألت فقهاء أهل العراق واهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله فقال أبو جعفر عليه السلام : ان كنت تعلم بان فيه ما لا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك و ان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد وضع ما مضى من الرباء و حرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على كل من يأكل كل الرباء " .و قريب منها صحيحته الاخرى ( 2 ) ، و رواية ابى الربيع الشامي ( 3 ) " قال : سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اربى بجهالة ثم أراد ان يتركه قال اما ما مضى فله و ليتركه فيما يستقبل ثم قال ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام و ذكر الحديث المتقدم .و أنت خبير بان مورد بحثنا بعد الفراغ عن الحكم الواقعي و عدم الفرق بحسب إطلاق الادلة و الطرق الاجتهادية بين المعلوم و المجهول اى كان الحكم متعلقا بنفس الطبيعة من قيد و انما العلم كان طريقا محضا إلى الواقع .و اما إذا اختلف الحكم الواقعي بحسب حال العلم و الجهل فهو خارج عن محط البحث و نحن و ان لم تكن بصدد تنقيح المسألة المعنونة عند الفقهاء في باب الربا لكن من الواضح للمراجع ان المبحوث عنه عندهم في المال الربوي الحاصل بجهالة ، و المال المورث ممن كان يربى هو الحكم الواقعي فذهب ابن الجنيد إلى التفصيل بين المختلط و المعزول في الربا بحهالة و فى المورث ممن يربى ، و قواه بعض المتأخرين استنادا إلى تلك الروايات فيظهر ان مورد كلامهم ما نحن بصدده .1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب الرباء .2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب الرباء - الثانية مجهولة بأبي الربيع الشامي - و فى سندها خالد بن جرير و هو لم يوثق .