في الجمع بين روايات الباب
إلى الآخر بان يقال : ان المراد بالشطرنج و تالييه رهانها أو ان المراد بما قومر عليه ما قومر به : خلاف الظاهر سيما الاول منهما .فيمكن ان تجعل الرواية شاهدة جمع لساير الروايات بان يقال : ان المراد بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق ، و يكون الميسر في الآية جميع المذكورات من آلاته ، و العمل و الرهن و لو باستعمال اللفظ في أكثر من معنى مع قرينية الروايات أو استعماله في جامع انتزاعي أو إرادة المعاني و لو بنحو من الكناية كما في غيره من الموارد الكثيرة الواردة في الكتاب العزيز المفسرة بالروايات ، و عليه ايضا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة اللعب بالآلات بلا رهن بمثل ما تقدم .و اما ما عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال " كل ما إلهي عن ذكر الله فهو من الميسر " ( 1 ) فلا بد من تأويله ، أو تقييده ; أورد علمه اليه ، مع انه ضعيف سندا .ثم ان ما ذكرناه من استفادة الحكم من الاية الكريمة لا ينافى ذيلها بتوهم ان ما يوجب الوقوع في البغضاء و العداوة القمار برهن لا مطلق اللعب بالآلات للتفريح و نحوه ، و ذلك مضافا إلى ان التنافس في الغلبة على الخصم ليس بأقل من التنافس في تحصيل الاموال التي تجعل رهنا سيما عند أرباب التنزه و المترفين و عليه يوجب ذلك الوقوع فيهما : ان الوقوع فيهما ليس علة للحكم ، ضرورة حرمة الخمر و الميسر برهن مطلقا ، سواء حصل منهما العداوة و البغضاء ام لا ، كما لا يحرم مطلق ما يوقع فيهما ، فالوقوع فيهما احيانا nو معرضيتهما لذلك نكتة الجعل ، و لا ريب في حصوله باللعب بلا رهن .مضافا إلى ان مفاد الآية : ان الشيطان يريدان يوقعهما بينكم ، لا ان السر وقوعهما ، و لا يجب وقوع مراده دائما بل يكفى كونهما في معرض ذلك ، و لا شبهة في ان اللعب بلا رهان في معرض ذلك ، و يكون آلة و شبكة للشيطان لايقاع فساد ، و لو كان في الآية نوع كناية أو استعارة لا يفترق ايضا بين اللعب برهن و1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 100 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة .